responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف نویسنده : المرداوي    جلد : 4  صفحه : 193
قَوْلُهُ (وَالْمَرْجِعُ فِي الْجِزْيَةِ وَالْخَرَاجِ إلَى اجْتِهَادِ الْإِمَامِ، مِنْ الزِّيَادَةِ وَالنُّقْصَانِ) هَذَا الْمَذْهَبُ. وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ. قَالَ الْخَلَّالُ: نَقَلَهُ الْجَمَاعَةُ عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -. قَالَ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ: هَذَا ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ، وَاخْتِيَارُ الْخَلَّالِ، وَعَامَّةِ شُيُوخِنَا.
قَالَ فِي الْهِدَايَةِ: اخْتَارَهُ الْخَلَّالُ، وَعَامَّةُ أَصْحَابِنَا. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَغَيْرِهِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَالْمُحَرَّرِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِيَيْنِ، وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّا.
وَعَنْهُ تَجُوزُ الزِّيَادَةُ دُونَ النَّقْصِ. قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَعَنْهُ تَجُوزُ الزِّيَادَةُ دُونَ النَّقْصِ. اخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ.
وَقَالَ ابْنُ أَبِي مُوسَى: لَا يَجُوزُ النَّقْصُ عَنْ الدِّينَارِ بِحَالٍ، وَتَجُوزُ الزِّيَادَةُ. قَالَ: وَهَذَا قَوْلُ غَيْرِ الرِّوَايَةِ. انْتَهَى.
وَعَنْهُ تَجُوزُ الزِّيَادَةُ وَالنَّقْصُ فِي الْخَرَاجِ خَاصَّةً، وَلَا تَجُوزُ فِي الْجِزْيَةِ. اخْتَارَهُ الْخِرَقِيُّ، وَالْقَاضِي فِي رِوَايَتِهِ. وَقَالَ: نَقَلَهُ الْجَمَاعَةُ. قَالَ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالْحَاوِيَيْنِ: وَهُوَ أَصَحُّ. وَذَكَر فِي الْوَاضِحِ رِوَايَةً: يَجُوزُ النَّقْصُ فِي الْجِزْيَةِ فَقَطْ. وَعَنْهُ يُرْجَعُ إلَى اجْتِهَادِ الْإِمَامِ فِي الْجِزْيَةِ وَالْخَرَاجِ، إلَّا أَنَّ جِزْيَةَ أَهْلِ الْيَمَنِ دِينَارٌ. اخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ.
(وَعَنْهُ يُرْجَعُ إلَى مَا ضَرَبَهُ عُمَرُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -، لَا يُزَادُ عَلَيْهِ وَلَا يُنْقَصُ مِنْهُ) .
وَأَطْلَقَ الرِّوَايَتَيْنِ الْأُولَى وَهَذِهِ فِي الْبُلْغَةِ.
وَيَأْتِي حَدُّ الْغَنِيِّ وَالْمُتَوَسِّطِ وَالْفَقِيرِ فِي بَابِ عَقْدِ الذِّمَّةِ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ.

نام کتاب : الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف نویسنده : المرداوي    جلد : 4  صفحه : 193
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست