responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف نویسنده : المرداوي    جلد : 4  صفحه : 189
الثَّانِيَةُ: لَوْ أَسْقَطَ بَعْضُ الْغَانِمِينَ حَقَّهُ، وَلَوْ كَانَ مُفْلِسًا: فَهُوَ لِلْبَاقِينَ. وَفِي الشُّفْعَةِ وَجْهَانِ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ.
قُلْت: الْأَوْلَى أَنَّهُ يَسْقُطُ مِلْكُ الْمُتَمَلِّكِ، وَفِي مِلْكِهِ بِتَمَلُّكِهِ قَبْلَ الْقِسْمَةِ. وَجْهَانِ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ.
قَالَ الْقَاضِي: لَا يَمْلِكُونَ قَبْلَ الْقِسْمَةِ. وَإِنَّمَا يَمْلِكُونَ إنْ تَمَلَّكُوا.
وَقَالَ أَيْضًا: لِأَنَّ الْغَنِيمَةَ إذَا قُسِمَتْ بَيْنَهُمْ لَمْ يَمْلِكْ حَقَّهُ مِنْهَا إلَّا بِالِاخْتِيَارِ، وَهُوَ أَنْ يَقُولَ: اخْتَرْت تَمَلُّكَهَا. فَإِذَا اخْتَارَهُ مَلَّكَهُ حَقَّهُ.
قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ: وَهَذَا لَيْسَ بِصَحِيحٍ.
قُلْت: وَهُوَ الصَّوَابُ.
وَإِنْ أَسْقَطَ كُلٌّ مِنْ الْغَانِمِينَ حَقَّهُ: فَهُوَ فَيْءٌ.

نام کتاب : الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف نویسنده : المرداوي    جلد : 4  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست