responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف نویسنده : المرداوي    جلد : 4  صفحه : 117
بِالْمُسْلِمِينَ ضَعْفٌ فِي عَدَدٍ أَوْ عُدَّةٍ، أَوْ يَكُونُ مُنْتَظِرًا لِمَدَدٍ يَسْتَعِينُ بِهِ، أَوْ يَكُونُ فِي الطَّرِيقِ إلَيْهِمْ مَانِعٌ، أَوْ لَيْسَ فِيهَا عَلَفٌ أَوْ مَاءٌ، أَوْ يَعْلَمُ مِنْ عَدُوِّهِ حُسْنَ الرَّأْيِ فِي الْإِسْلَامِ، وَيَطْمَعُ فِي إسْلَامِهِ إنْ أَخَّرَ قِتَالَهُمْ، وَنَحْوَ ذَلِكَ: جَازَ تَرْكُهُ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَيُفْعَلُ كُلَّ عَامٍ مَرَّةً، إلَّا لِمَانِعٍ بِطَرِيقٍ. وَلَا يُعْتَبَرُ أَمْنُهَا. فَإِنْ وَضَعَهُ عَلَى الْخَوْفِ. وَعَنْهُ يَجُوزُ تَأْخِيرُهُ لِحَاجَةٍ. وَعَنْهُ وَمَصْلَحَةٍ، كَرَجَاءِ إسْلَامٍ. وَهَذَا الَّذِي قَطَعَ بِهِ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ. وَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ: خِلَافُ مَا قَطَعَا بِهِ. قَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالْفُرُوعِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِيَيْنِ.

قَوْلُهُ (وَمَنْ حَضَرَ الصَّفَّ مِنْ أَهْلِ فَرْضِ الْجِهَادِ، أَوْ حَضَرَ الْعَدُوُّ بَلَدَهُ: تَعَيَّنَ عَلَيْهِ) بِلَا نِزَاعٍ. وَكَذَا لَوْ اسْتَنْفَرَهُ مَنْ لَهُ اسْتِنْفَارُهُ بِلَا نِزَاعٍ.
تَنْبِيهٌ:
ظَاهِرُ قَوْلِهِ " مِنْ أَهْلِ فَرْضِ الْجِهَادِ تَعَيَّنَ عَلَيْهِ " أَنَّهُ لَا يَتَعَيَّنُ عَلَى الْعَبْدِ إذَا حَضَرَ الصَّفَّ، أَوْ حَضَرَ الْعَدُوُّ بَلَدَهُ. وَهُوَ أَحَدُ الْوَجْهَيْنِ. وَهُوَ ظَاهِرُ مَا فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالْمُحَرَّرِ، وَغَيْرِهِمْ. وَصَحَّحَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِيَيْنِ، فِي بَابِ قِسْمَةِ الْغَنِيمَةِ عِنْدَ اسْتِئْجَارِهِمْ.
وَالْوَجْهُ الثَّانِي: يَتَعَيَّنُ عَلَيْهِ وَالْحَالَةُ هَذِهِ. وَهُوَ الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ. قَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ. قَالَ النَّاظِمُ: وَإِنَّ قِيَاسَ الْمَذْهَبِ: إيجَابُهُ عَلَى النِّسَاءِ فِي حُضُورِ الصَّفِّ دَفْعًا وَاحِدًا. وَقَالَ فِي الْبُلْغَةِ هُنَا: وَيَجِبُ عَلَى الْعَبْدِ فِي أَصَحِّ الْوَجْهَيْنِ. وَقَالَ أَيْضًا: هُوَ فَرْضُ عَيْنٍ فِي مَوْضِعَيْنِ. إحْدَاهُمَا: إذَا الْتَقَى الزَّحْفَانِ وَهُوَ حَاضِرٌ. وَالثَّانِي: إذَا نَزَلَ الْكُفَّارُ بَلَدَ الْمُسْلِمِينَ تَعَيَّنَ عَلَى أَهْلِهِ النَّفِيرُ إلَيْهِمْ. إلَّا لِأَحَدِ رَجُلَيْنِ: مَنْ تَدْعُو الْحَاجَةُ إلَى تَخَلُّفِهِ لِحِفْظِ الْأَهْلِ أَوْ الْمَكَانِ،

نام کتاب : الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف نویسنده : المرداوي    جلد : 4  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست