responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف نویسنده : المرداوي    جلد : 3  صفحه : 98
فَائِدَةٌ: الْقُطْنِيَّاتُ حُبُوبٌ كَثِيرَةٌ، مِنْهَا: الْحِمَّصُ، وَالْعَدَسُ، وَالْمَاشُ، وَالْجُلْبَانُ وَاللُّوبِيَا، وَالدُّخْنُ، وَالْأُرْزُ، وَالْبَاقِلَا وَنَحْوِهَا، مِمَّا يُطْلَقُ عَلَيْهِ هَذَا الِاسْمُ تَنْبِيهٌ: ظَاهِرُ قَوْلِهِ " وَلَا يُضَمُّ جِنْسٌ إلَى آخَرَ " أَنَّهُ يُضَمُّ أَنْوَاعُ الْجِنْسِ بَعْضُهَا إلَى بَعْضٍ لِتَكْمِيلِ النِّصَابِ، وَهُوَ صَحِيحٌ، فَالسُّلْتُ نَوْعٌ مِنْ الشَّعِيرِ، جَزَمَ بِهِ جَمَاعَةٌ مِنْ الْأَصْحَابِ، مِنْهُمْ الْمُصَنِّفُ، وَالْمَجْدُ، وَقَدَّمَهُ ابْنُ تَمِيمٍ، وَابْنُ حَمْدَانَ؛ لِأَنَّهُ أَشْبَهُ الْحُبُوبِ بِالشَّعِيرِ فِي صُورَتِهِ، وَقَالَ فِي الْمُسْتَوْعِبِ: السُّلْتُ لَوْنُهُ لَوْنُ الْحِنْطَةِ، وَطَبْعُهُ طَبْعُ الشَّعِيرِ فِي الْبُرُودَةِ، قَالَ فِي الْفُرُوعِ: فَظَاهِرُهُ أَنَّهُ مُسْتَقِلٌّ بِنَفْسِهِ وَهَلْ يُعْمَلُ بِلَوْنِهِ أَوْ بِطَبْعِهِ؟ يَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ. انْتَهَى. وَقَالَ فِي التَّرْغِيبِ: السُّلْتُ يُكَمَّلُ بِالشَّعِيرِ، وَقِيلَ: لَا، يَعْنِي أَنَّهُ أَصْلٌ بِنَفْسِهِ، قَالَهُ بَعْضُ الْأَصْحَابِ، قَالَ ابْنُ تَمِيمٍ: وَفِيهِ وَجْهٌ أَنَّهُ أَصْلٌ بِنَفْسِهِ، وَأَطْلَقَ فِي النَّظْمِ وَالْفَائِقِ فِي ضَمِّ السُّلْتِ إلَى الشَّعِيرِ وَجْهَيْنِ، وَتَقَدَّمَ أَنَّ الْعَلَسَ نَوْعٌ مِنْ الْحِنْطَةِ يُضَمُّ إلَيْهَا، وَهُوَ صَحِيحٌ، وَهُوَ الْمَذْهَبُ، وَقِيلَ: لَا يُضَمُّ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفَائِقِ، وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ: وَقِيلَ فِي ضَمِّ الْعَلَسِ إلَى الْبُرِّ وَجْهَانِ، وَقَالَ أَيْضًا: وَالْحَارِسُ نَوْعٌ مِنْ الدَّخَنِ يُضَمُّ، وَقَالَ أَيْضًا: وَفِي ضَمِّ الدَّخَنِ إلَى الذُّرَةِ وَجْهَانِ.
وَيَأْتِي ضَمُّ الذَّهَبِ إلَى الْفِضَّةِ فِي بَابِ زَكَاةِ الْأَثْمَانِ.

فَائِدَةٌ: قَوْلُهُ (وَلَا تَجِبُ فِيمَا يَكْتَسِبُهُ اللَّقَّاطُ، أَوْ يَأْخُذُهُ أُجْرَةً بِحَصَادِهِ) بِلَا نِزَاعٍ، وَكَذَا مَا يَمْلِكُهُ بَعْدَ صَلَاحِهِ بِشِرَاءٍ أَوْ إرْثٍ أَوْ غَيْرِهِ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ، وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ، وَقَالَ ابْنُ أَبِي مُوسَى: تَجِبُ لِلزَّكَاةِ يَوْمَ الْحَصَادِ وَالْجِدَادِ، فَتَجِبُ الزَّكَاةُ عَلَى الْمُشْتَرِي لِتَعَلُّقِ الْوُجُوبِ بِهِ وَهُوَ فِي مِلْكِهِ، وَيَأْتِي ذَلِكَ أَيْضًا عِنْدَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ " وَإِذَا اشْتَدَّ الْحَبُّ وَبَدَا صَلَاحُ الثَّمَرَةِ "

نام کتاب : الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف نویسنده : المرداوي    جلد : 3  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست