responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف نویسنده : المرداوي    جلد : 3  صفحه : 532
وَأَمَّا الْإِطْعَامُ: فَهُوَ تَبَعٌ لِلنَّحْرِ، فَفِي أَيِّ مَوْضِعٍ قِيلَ فِي النَّحْرِ فَالطَّعَامُ كَذَلِكَ.
فَوَائِدُ. إحْدَاهَا: الْأَفْضَلُ أَنْ يَنْحَرَ فِي الْحَجِّ بِمِنًى، وَفِي الْعُمْرَةِ بِالْمَرْوَةِ. جَزَمَ بِهِ فِي التَّلْخِيصِ، وَالْبُلْغَةِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِيَيْنِ، وَتَذْكِرَةِ ابْنِ عَبْدُوسٍ وَغَيْرِهِمْ.
الثَّانِيَةُ: اخْتِصَاصُ فُقَرَاءِ الْحَرَمِ بِهَدْيِ الْمُحْصَرِ مِنْ مُفْرَدَاتِ الْمَذْهَبِ. قَالَ نَاظِمُهَا: وَهَدْيُهُ فَعِنْدَنَا يَخْتَصُّ بِفُقَرَاءِ الْحَرَمِ قَدْ نَصُّوا. الثَّالِثَةُ: لَوْ سَلَّمَهُ لِلْفُقَرَاءِ فَنَحَرُوهُ أَجْزَأَ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلُوا اسْتَرَدَّهُ وَنَحَرَهُ، فَإِنْ أَبَى أَوْ عَجَزَ ضَمِنَهُ، وَقَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَيَتَوَجَّهُ احْتِمَالٌ لَا يَضْمَنُ، وَيَجِبُ تَفْرِقَةُ لَحْمِهِ بِالْحَرَمِ، وَإِطْلَاقُهُ لِمَسَاكِينِهِ. الرَّابِعَةُ: مَسَاكِينُ الْحَرَمِ: مَنْ كَانَ فِيهِ مِنْ أَهْلِهِ وَمَنْ وَرَدَ إلَيْهِ مِنْ الْحَاجِّ وَغَيْرِهِمْ، وَهُمْ الَّذِينَ تُدْفَعُ إلَيْهِمْ الزَّكَاةُ.
تَنْبِيهٌ: مَفْهُومُ قَوْلِهِ " إنْ قَدَرَ عَلَى إيصَالِهِ " أَنَّهُ إذَا لَمْ يَقْدِرْ عَلَى إيصَالِهِ إلَيْهِمْ: أَنَّهُ يَجُوزُ ذَبْحُهُ وَتَفْرِقَتُهُ هُوَ وَالطَّعَامُ فِي غَيْرِ الْحَرَمِ، وَهُوَ صَحِيحٌ، وَالصَّحِيحُ مِنْ الرِّوَايَتَيْنِ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَالْجَوَازُ أَظْهَرُ، وَجَزَمَ بِهِ الشَّارِحُ، وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ، وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ: لَا يَجُوزُ، وَهُوَ قَوْلٌ فِي الرِّعَايَةِ. قَوْلُهُ (إلَّا فِدْيَةَ الْأَذَى أَوْ اللُّبْسِ وَنَحْوِهِمَا) . كَالطِّيبِ وَنَحْوِهِ، وَزَادَ فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِيَيْنِ: وَدَمُ الْمُبَاشَرَةِ دُونَ الْفَرْجِ إذَا لَمْ يُنْزِلْ. وَقَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَمَا وَجَبَ بِفِعْلِ مَحْظُورٍ فَحَيْثُ فَعَلَهُ وَلَمْ يُسْتَثْنَى سِوَى جَزَاءِ الصَّيْدِ، وَكَذَا قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: إذَا وَجَدَ سَبَبَهَا فِي الْحِلِّ فَيُفَرِّقُهَا حَيْثُ وَجَدَ سَبَبَهَا، وَهَذَا الْمَذْهَبُ مُطْلَقًا، وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ.

نام کتاب : الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف نویسنده : المرداوي    جلد : 3  صفحه : 532
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست