responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف نویسنده : المرداوي    جلد : 3  صفحه : 524
فَائِدَةٌ: وَكَذَا الْحُكْمُ لَوْ قَبَّلَ، أَوْ لَمَسَ بِشَهْوَةٍ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ، اخْتَارَهُ الْقَاضِي، وَالْمُصَنِّفُ، وَالْمَجْدُ، وَالشَّارِحُ، وَغَيْرُهُمْ. وَالْخِرَقِيُّ حَكَمَ بِأَنَّهُ إذَا أَنْزَلَ بِالْمُبَاشَرَةِ دُونَ الْفَرْجِ يَفْسُدُ حَجُّهُ، وَحَكَى الرِّوَايَتَيْنِ فِيمَنْ أَنْزَلَ بِالْقُبْلَةِ، وَعَكَسَهُ ابْنُ أَبِي مُوسَى، فَحَكَى الرِّوَايَتَيْنِ فِي الْوَطْءِ دُونَ الْفَرْجِ، وَجَزَمَ بِعَدَمِ الْإِفْسَادِ بِالْقُبْلَةِ.

قَوْلُهُ (وَإِنْ كَرَّرَ النَّظَرَ فَأَنْزَلَ، أَوْ اسْتَمْنَى، فَعَلَيْهِ دَمٌ: هَلْ هُوَ بَدَنَةٌ أَوْ شَاةٌ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ) ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الشَّرْحِ، وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّى، وَالزَّرْكَشِيُّ، وَالْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْكَافِي. إحْدَاهُمَا: عَلَيْهِ بَدَنَةٌ، وَهُوَ الْمَذْهَبُ، نَصَّ عَلَيْهِ، وَعَلَيْهِ الْجُمْهُورُ. مِنْهُمْ الْقَاضِي، وَأَصْحَابُهُ، وَالْخِرَقِيُّ وَغَيْرُهُ، وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَالْمُحَرَّرِ، وَالثَّانِيَةُ: عَلَيْهِ شَاةٌ، جَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ. قَالَ فِي الْخُلَاصَةِ: لَزِمَهُ دَمٌ. قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: هِيَ الْمَنْصُوصَةُ. قَالَ نَاظِمُ الْمُفْرَدَاتِ: وَمُحْرِمٌ بِالنَّظَرِ الْمُكَرَّرِ أَمْنَى فَدَى الشَّاةِ أَوْ بِالْجُزُرِ.
فَائِدَةٌ: لَوْ نَظَرَ نَظْرَةً فَأَمْنَى فَعَلَيْهِ شَاةٌ، بِلَا نِزَاعٍ، وَإِنْ لَمْ يُمْنِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ، وَذَكَرَ الْقَاضِي رِوَايَةً: يَفْدِي بِمُجَرَّدِ النَّظَرِ أَنْزَلَ أَمْ لَا. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَمُرَادُهُ إنْ كَرَّرَ.

قَوْلُهُ (وَإِنْ أَمْذَى بِذَلِكَ فَعَلَيْهِ شَاةٌ) . يَعْنِي إذَا أَمْذَى بِتَكْرَارِ النَّظَرِ، وَهَذَا الْمَذْهَبُ، وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ، وَقَطَعَ بِهِ الْكَثِيرُ. مِنْهُمْ صَاحِبُ الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ، وَالْهَادِي، وَالْمُجَرَّدِ، وَغَيْرِهِمْ، وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ وَغَيْرِهِ. قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: اتَّفَقَ عَلَيْهِ الْأَصْحَابُ، وَقَالَ فِي الْكَافِي: لَا فِدْيَةَ بِمَذْيٍ بِتَكْرَارٍ

نام کتاب : الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف نویسنده : المرداوي    جلد : 3  صفحه : 524
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست