responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف نویسنده : المرداوي    جلد : 3  صفحه : 520
الْمَذْهَبِ، وَإِنَّمَا نَقَلَهُ عَنْ الثَّوْرِيِّ وَإِسْحَاقَ، فَلَعَلَّهُ كَانَ فِي النُّسْخَةِ الَّتِي عِنْدَهُ نَقْصٌ، فَسَقَطَ هَذَا النَّقْلُ وَالِاعْتِرَاضُ، وَقَوْلُهُ " وَالشَّبَهُ إنَّمَا يَكُونُ فِي ذَاتِ الْوَاجِبِ، أَوْ فِي نَفْسِ الِانْتِقَالِ " فَيَرِدُ عَلَى الْأَوَّلِ: أَنَّهُ لَا يَجِبُ فِيهَا بَدَنَةٌ، بَلْ شَاةٌ. قُلْت: هَذَا غَيْرُ وَارِدٍ، وَالْجَامِعُ بَيْنَهُمَا: أَنَّ هَذَا هَدْيٌ وَهَذَا هَدْيٌ، وَلَا يَلْزَمُ الْمُسَاوَاةُ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ. بَلْ يُكْتَفَى بِجَامِعٍ مَا. وَقَوْلُهُ " وَيَرِدُ عَلَى الثَّانِي: أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الِانْتِقَالُ فِي الْمُتْعَةِ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى الشَّاةِ " قُلْت: وَهَذَا مُسَلَّمٌ، فَإِنَّا نَقُولُ: لَا يَجُوزُ الِانْتِقَالُ مِنْ الْهَدْيِ الْوَاجِبِ بِالْوَطْءِ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ، وَهَكَذَا قَالَ الْمُصَنِّفُ، فَلَا يَرِدُ عَلَيْهِ، وَقَوْلُهُ " وَأَمَّا الْأَثَرُ " فَإِنَّ الْمَرْوِيَّ عَنْ الْعَبَادِلَةِ: أَنَّ مَنْ أَفْسَدَ حَجَّهُ: أَفْتَوْهُ إذَا لَمْ يَجِدْ الْهَدْيَ انْتَقَلَ إلَى صِيَامِ عَشَرَةِ أَيَّامٍ، وَلَا يَلْزَمُ فِي حَقِّ مَنْ لَمْ يَجِدْ بَدَنَةً أَنْ يُقَالَ عَنْهُ: لَمْ يَجِدْ الْهَدْيَ؛ لِأَنَّهُ قَدْ لَا يَجِدُ بَدَنَةً وَيَجِدُ بَقَرَةً أَوْ شَاةً. قُلْنَا: هَذَا مُسَلَّمٌ. وَالْمُصَنِّفُ - رَحِمَهُ اللَّهُ -. قَدْ نَبَّهَ عَلَى هَذَا بَعْدَ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ " وَمَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ: أَجْزَأَتْهُ بَقَرَةٌ، وَيُجْزِئُهُ أَيْضًا سَبْعٌ مِنْ الْغَنَمِ عَلَى مَا يَأْتِي " فَلَمْ يَمْنَعْ ذَلِكَ الْمُصَنِّفُ. غَايَتُهُ: أَنَّ ذَلِكَ ظَاهِرُ كَلَامِهِ، فَيُرَدُّ بِصَرِيحِ كَلَامِهِ الْآتِي، وَنُقَيِّدُهُ بِهِ. وَكَلَامُ الْمُصَنِّفِ يُقَيِّدُ بَعْضُهُ بَعْضًا، وَهَذَا عَجَبٌ مِنْهُ إذْ هُوَ شَارِحُ كَلَامِهِ.

قَوْلُهُ (وَيَجِبُ بِالْوَطْءِ فِي الْفَرْجِ بَدَنَةٌ) . هَذَا الْمَذْهَبُ، وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ، وَسَوَاءٌ كَانَ قَارِنًا أَوْ غَيْرَهُ، وَعَنْهُ يَلْزَمُ الْقَارِنَ بَدَنَةٌ لِلْحَجِّ، وَشَاةٌ لِلْعُمْرَةِ. إنْ لَزِمَهُ طَوَافَانِ، وَسَعْيَانِ قَالَ فِي الْحَاوِي وَغَيْرِهِ: اخْتَارَهُ الْقَاضِي، وَقَالَ فِي الْفُرُوعِ، وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ: إنْ وَطِئَ قَبْلَ طَوَافِ الْعُمْرَةِ فَسَدَتْ، وَعَلَيْهِ شَاةٌ لِلْحَجِّ، وَبَعْدَ طَوَافِهَا: لَا تَفْسُدُ. بَلْ حَجَّةٌ، وَعَلَيْهِ دَمٌ.

نام کتاب : الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف نویسنده : المرداوي    جلد : 3  صفحه : 520
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست