responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف نویسنده : المرداوي    جلد : 3  صفحه : 441
بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنْهُ. فَعَلَيْهِ دَمٌ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ، وَحَكَاهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ إجْمَاعًا، وَحَكَى وَجْهًا: لَا دَمَ عَلَيْهِ. الثَّالِثَةُ: لَوْ اسْتَوْطَنَ آفَاقِيٌّ مَكَّةَ فَهُوَ مِنْ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. الرَّابِعَةُ: لَوْ اسْتَوْطَنَ مَكِّيٌّ الشَّامَ أَوْ غَيْرَهَا، ثُمَّ عَادَ مُقِيمًا مُتَمَتِّعًا: لَزِمَهُ الدَّمُ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ، جَزَمَ بِهِ الْمُصَنِّفُ وَغَيْرُهُ، وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ وَغَيْرِهِ. وَقَالَ فِي الْمُجَرَّدِ، وَالْفُصُولِ: لَا دَمَ عَلَيْهِ كَسَفَرِ غَيْرِ مَكِّيٍّ ثُمَّ عَوْدِهِ.
الشَّرْطِ الثَّانِي: أَنْ يَعْتَمِرَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ. قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ: عُمْرَتُهُ فِي الشَّهْرِ الَّذِي أَهَلَّ فِيهِ. وَالِاعْتِبَارُ عِنْدَنَا بِالشَّهْرِ الَّذِي أَحْرَمَ فِيهِ، فَلَوْ أَحْرَمَ بِالْعُمْرَةِ فِي رَمَضَانَ ثُمَّ حَلَّ فِي شَوَّالٍ لَمْ يَكُنْ مُتَمَتِّعًا، نَصَّ عَلَيْهِ فِي رِوَايَةٍ جَمَاعَةٌ. الشَّرْطِ الثَّالِثِ: أَنْ يَحُجَّ مِنْ عَامِهِ. الشَّرْطِ الرَّابِعِ: أَنْ لَا يُسَافِرَ بَيْنَ الْعُمْرَةِ وَالْحَجِّ، فَإِنْ سَافَرَ مَسَافَةَ قَصْرٍ، فَأَكْثَرَ. أَطْلَقَهُ جَمَاعَةٌ. مِنْهُمْ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَلَعَلَّ مُرَادَهُمْ: فَأَحْرَمَ فَلَا دَمَ عَلَيْهِ، نَصَّ عَلَيْهِ، وَجَزَمَ بِهِ ابْنُ عَقِيلٍ فِي التَّذْكِرَةِ، وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الرِّعَايَةِ الصُّغْرَى، وَالْحَاوِيَيْنِ، وَقَالَا: وَلَمْ يُحْرِمْ بِهِ مِنْ مِيقَاتٍ، أَوْ يُسَافِرُ سَفَرَ قَصْرٍ. وَقَالَ فِي الْفُصُولِ، وَالْمُذْهَبِ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ، وَالْمُحَرَّرِ، وَالْمُنَوِّرِ: وَلَا يُحْرِمُ بِالْحَجِّ مِنْ الْمِيقَاتِ، فَإِنْ أَحْرَمَ بِهِ مِنْ الْمِيقَاتِ فَلَا دَمَ عَلَيْهِ، وَنَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ، وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى، وَحَمَلَهُ الْقَاضِي عَلَى أَنَّ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَكَّةَ مَسَافَةَ قَصْرٍ، وَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ: هُوَ رِوَايَةٌ، وَقَالَ فِي التَّرْغِيبِ، وَالتَّلْخِيصِ: إنْ سَافَرَ إلَيْهِ فَأَحْرَمَ بِهِ، فَوَجْهَانِ، وَنَظِيرُ أَثَرِ الْخِلَافِ فِي " قَرْنٍ " مِيقَاتِ أَهْلِ نَجْدٍ، فَإِنَّهُ أَقَلُّ مَا تُقْصَرُ فِيهِ الصَّلَاةُ. أَمَّا مَا عَدَاهُ: فَإِنَّ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ مَكَّةَ مَسَافَةَ قَصْرٍ، عَلَى ظَاهِرِ مَا قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ

نام کتاب : الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف نویسنده : المرداوي    جلد : 3  صفحه : 441
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست