responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف نویسنده : المرداوي    جلد : 3  صفحه : 439
وَيَسْقُطُ تَرْتِيبُ الْعُمْرَةِ، وَيَصِيرُ التَّرْتِيبُ لِلْحَجِّ كَمَا يَتَأَخَّرُ الْحِلَاقِ إلَى يَوْمِ النَّحْرِ، فَوَطْؤُهُ قَبْلَ طَوَافِهِ لَا يُفْسِدُ عُمْرَتَهُ. قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: هُوَ الْمَذْهَبُ الْمُخْتَارُ لِلْأَصْحَابِ، وَعَنْهُ عَلَى الْقَارِنِ طَوَافَانِ وَسَعْيَانِ، وَعَنْهُ عَلَى الْقَارِنِ عُمْرَةٌ مُفْرَدَةٌ، اخْتَارَهَا أَبُو بَكْرٍ. وَأَبُو حَفْصٍ لِعَدَمِ طَوَافِهَا، وَيَأْتِي فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ فِي آخِرِ صِفَةِ الْحَجِّ: أَنَّ عَمْرَةَ الْقَارِنِ تُجْزِئُ عَنْ عُمْرَةِ الْإِسْلَامِ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ، فَعَلَى الرِّوَايَةِ الثَّانِيَةِ: يُقَدِّمُ الْقَارِنُ فِعْلَ الْعُمْرَةِ عَلَى فِعْلِ الْحَجِّ كَمُتَمَتِّعٍ سَاقَ هَدْيًا فَلَوْ وَقَفَ بِعَرَفَةَ قَبْلَ طَوَافِهِ وَسَعْيِهِ لَهَا، فَقِيلَ: تُنْتَقَضُ عُمْرَتُهُ وَيَصِيرُ مُفْرِدًا بِالْحَجِّ ثُمَّ يَعْتَمِرُ، قَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى، وَقِيلَ: لَا تُنْتَقَضُ عُمْرَتُهُ. فَإِذَا رَمَى الْجَمْرَةَ طَافَ لَهَا ثُمَّ سَعَى. ثُمَّ طَافَ لِلْحَجِّ، ثُمَّ سَعَى، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ. وَيَأْتِي: هَلْ لِلْقِرَانِ إحْرَامَانِ أَوْ إحْرَامٌ وَاحِدٌ؟ فِي آخِرِ بَابِ الْفِدْيَةِ قَبْلَ قَوْلِهِ " وَكُلُّ هَدْيٍ أَوْ إطْعَامٍ فَهُوَ لِمَسَاكِينِ الْحَرَمِ ".

قَوْلُهُ (وَيَجِبُ عَلَى الْقَارِنِ وَالْمُتَمَتِّعِ دَمُ نُسُكٍ) ، فَالْوَاجِبُ عَلَيْهِمَا: دَمُ نُسُكٍ، لَا دَمُ جُبْرَانَ. أَمَّا الْقَارِنُ: فَيَلْزَمُهُ دَمٌ. كَمَا قَالَ الْمُصَنِّفُ، وَهُوَ الْمَذْهَبُ، نَصَّ عَلَيْهِ، وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ، وَنَقَلَ بَكْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ: عَلَيْهِ هَدْيٌ، وَلَيْسَ كَالْمُتَمَتِّعِ. إنَّ اللَّهَ أَوْجَبَ عَلَى الْمُتَمَتِّعِ هَدْيًا فِي كِتَابِهِ، وَالْقَارِنُ إنَّمَا رُوِيَ أَنَّ عُمَرَ قَالَ لِلصَّبِيِّ " اذْبَحْ تَيْسًا "، وَسَأَلَهُ ابْنُ مُشَيْشٍ: الْقَارِنُ يَجِبُ عَلَيْهِ الدَّمُ وُجُوبًا؟ فَقَالَ: كَيْفَ يَجِبُ عَلَيْهِ وُجُوبًا؟ وَإِنَّمَا شَبَّهُوهُ بِالْمُتَمَتِّعِ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: فَتَتَوَجَّهُ مِنْهُ رِوَايَةٌ: لَا يَلْزَمُهُ دَمٌ، فَعَلَى الْمَذْهَبِ: يَكُونُ الدَّمُ دَمَ نُسُكٍ. كَمَا قَالَ الْمُصَنِّفُ، وَهُوَ الصَّحِيحُ مِنْ

نام کتاب : الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف نویسنده : المرداوي    جلد : 3  صفحه : 439
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست