responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف نویسنده : المرداوي    جلد : 3  صفحه : 403
النَّصِّ؛ لِئَلَّا يُفْضِيَ إلَى تَرْكِ الْحَجِّ، بِخِلَافِ الرَّاحِلَةِ. قَالَ: وَيَتَوَجَّهُ احْتِمَالُ أَنَّهُ كَالرَّاحِلَةِ. انْتَهَى. قُلْت: قَطَعَ بِذَلِكَ فِي الْوَجِيزِ، فَقَالَ " وَوَجَدَ زَادًا وَمَرْكُوبًا صَالِحَيْنِ لِمِثْلِهِ " وَقَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَالْمُرَادُ بِالزَّادِ: أَنْ لَا يَحْصُلَ مَعَهُ ضَرَرٌ لِرَدَاءَتِهِ.
فَائِدَةٌ: إذَا لَمْ يَقْدِرْ عَلَى خِدْمَةِ نَفْسِهِ، وَالْقِيَامِ بِأَمْرِهِ: اعْتَبَرَ مَنْ يَخْدُمُهُ؛ لِأَنَّهُ مِنْ سَبِيلِهِ. قَالَهُ الْمُصَنِّفُ، وَقَالَ فِي الْفُرُوعِ، وَظَاهِرُهُ: عَادَةُ مِثْلِهِ فِي الزَّادِ، وَيَلْزَمُهُ لَوْ أَمْكَنَهُ لَزِمَهُ، عَمَلًا بِظَاهِرِ النَّصِّ، وَكَلَامُ غَيْرِهِ يَقْتَضِي: أَنَّهُ كَالرَّاحِلَةِ لِعَدَمِ الْفَرْقِ. قَوْلُهُ (فَاضِلًا عَنْ مُؤْنَتِهِ وَمُؤْنَةِ عِيَالِهِ عَلَى الدَّوَامِ) .
اعْلَمْ أَنَّهُ يُعْتَبَرُ كِفَايَتُهُ وَكِفَايَةُ عِيَالِهِ إلَى أَنْ يَعُودَ، بِلَا خِلَافٍ، وَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ: أَنَّهُ يُعْتَبَرُ أَنْ يَكُونَ لَهُ إذَا رَجَعَ مَا يَقُومُ بِكِفَايَتِهِ وَكِفَايَةِ عِيَالِهِ عَلَى الدَّوَامِ، مِنْ عَقَارٍ أَوْ بِضَاعَةٍ أَوْ صِنَاعَةٍ. وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ. وَهُوَ ظَاهِرُ مَا جَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالْعُمْدَةِ، وَالتَّلْخِيصِ، وَالْبُلْغَةِ، وَشَرْحِ الْمَجْدِ، وَمُحَرَّرِهِ، وَالْإِفَادَاتِ، وَالنَّظْمِ، وَالْحَاوِيَيْنِ، وَإِدْرَاكِ الْغَايَةِ، وَالْمُنَوِّرِ، وَغَيْرِهِمْ؛ لِاقْتِصَارِهِمْ عَلَيْهِ، وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَتَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ، وَقَالَ فِي الرَّوْضَةِ، وَالْكَافِي: يُعْتَبَرُ كِفَايَةُ عِيَالِهِ إلَى أَنْ يَعُودَ فَقَطْ، قَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَالْفَائِقِ. نَقَلَ أَبُو طَالِبٍ: يَجِبُ عَلَيْهِ الْحَجُّ إذَا كَانَ مَعَهُ نَفَقَةٌ تُبَلِّغُهُ مَكَّةَ وَيَرْجِعُ وَيَخْلُفُ نَفَقَةً لِأَهْلِهِ حَتَّى يَرْجِعَ.
تَنْبِيهٌ: ظَاهِرُ قَوْلِهِ (فَاضِلًا عَنْ قَضَاءِ دَيْنِهِ) أَنَّهُ سَوَاءٌ كَانَ حَالًّا أَوْ مُؤَجَّلًا، وَسَوَاءٌ كَانَ لِآدَمِيٍّ أَوْ لِلَّهِ، وَهُوَ صَحِيحٌ، وَهُوَ الْمَذْهَبُ. وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ، وَقَالَ فِي الْمَذْهَبِ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ: وَأَنْ لَا يَكُونَ عَلَيْهِ دَيْنٌ حَالٌّ يُطَالَبُ بِهِ، بِحَيْثُ لَوْ قَضَاهُ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى كَمَالِ الزَّادِ وَالرَّاحِلَةِ. انْتَهَى.

نام کتاب : الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف نویسنده : المرداوي    جلد : 3  صفحه : 403
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست