responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف نویسنده : المرداوي    جلد : 3  صفحه : 282
الْإِمْسَاكُ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ، وَقَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ: يُمْسِكُ وَلَا يَقْضِي، وَأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَعْلَمْ بِالرُّؤْيَةِ إلَّا بَعْدَ الْغُرُوبِ لَمْ يَلْزَمْهُ الْقَضَاءُ.

قَوْلُهُ (وَإِنْ أَسْلَمَ كَافِرٌ، أَوْ أَفَاقَ مَجْنُونٌ، أَوْ بَلَغَ صَبِيٌّ، فَكَذَلِكَ) يَعْنِي يَلْزَمُهُمْ الْإِمْسَاكُ وَالْقَضَاءُ إذَا وُجِدَ ذَلِكَ فِي أَثْنَاءِ النَّهَارِ، وَهَذَا الْمَذْهَبُ وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ. وَعَنْهُ لَا يَجِبُ الْإِمْسَاكُ وَلَا الْقَضَاءُ، وَقَدَّمَهُ ابْنُ رَزِينٍ وَقَالَ: لِأَنَّهُ لَمْ يُدْرِكْ وَقْتًا يُمْكِنُهُ التَّلَبُّسُ. قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ فِي الْكَافِي، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالْمُحَرَّرِ، وَالْفَائِقِ، وَالشَّرْحِ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمَجْنُونِ فِي الْمُغْنِي، وَقَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَحَكَى أَبُو الْعَبَّاسِ رِوَايَةً فِيمَا أَظُنُّ وَاخْتَارَهَا يَجِبُ الْإِمْسَاكُ دُونَ الْقَضَاءِ، وَالْقَضَاءُ فِي حَقِّ هَؤُلَاءِ مِنْ مُفْرَدَاتِ الْمَذْهَبِ، وَيَأْتِي أَحْكَامُ الْمَجْنُونِ.
فَائِدَةٌ: لَوْ أَسْلَمَ الْكَافِرُ الْأَصْلِيُّ فِي أَثْنَاءِ الشَّهْرِ: لَمْ يَلْزَمْهُ قَضَاءُ مَا سَبَقَ مِنْهُ بِلَا خِلَافٍ عِنْدَ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ. قَوْلُهُ (وَإِنْ بَلَغَ الصَّبِيُّ صَائِمًا) أَيْ بِالسِّنِّ وَالِاحْتِلَامِ (أَتَمَّ، وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ عِنْدَ الْقَاضِي) . كَنَذْرِهِ إتْمَامَ نَفْلٍ. قَالَ فِي الْخُلَاصَةِ، وَالْبُلْغَةِ: فَلَا قَضَاءَ فِي الْأَصَحِّ، وَصَحَّحَهُ فِي تَصْحِيحِ الْمُحَرَّرِ، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُسْتَوْعِبِ، وَالتَّلْخِيصِ، وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ (وَعِنْدَ أَبِي الْخَطَّابِ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ) كَالصَّلَاةِ إذَا بَلَغَ فِي أَثْنَائِهَا، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْإِفَادَاتِ، وَالْوَجِيزِ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَالْكَافِي، وَالْمُغْنِي، وَالْهَادِي، وَالْمَجْدِ فِي شَرْحِهِ، وَحَرَّرَهُ، وَالنَّظْمِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِيَيْنِ، وَالْفُرُوعِ، وَالْفَائِقِ، وَالشَّرْحِ وَالْخِلَافُ هُنَا مَبْنِيٌّ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ فِي الْمَسْأَلَةِ الَّتِي قَبْلَهَا.
فَائِدَةٌ: لَوْ عَلِمَ أَنَّهُ يَبْلُغُ فِي أَثْنَاءِ الْيَوْمِ بِالسِّنِّ: لَمْ يَلْزَمْهُ الصَّوْمُ قَبْلَ زَوَالِ عُذْرِهِ لِوُجُودِ الْمُبِيحِ. قَالَهُ الْأَصْحَابُ، وَلَوْ عَلِمَ الْمُسَافِرُ أَنَّهُ يَقْدَمُ غَدًا لَزِمَهُ الصَّوْمُ. عَلَى

نام کتاب : الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف نویسنده : المرداوي    جلد : 3  صفحه : 282
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست