responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف نویسنده : المرداوي    جلد : 3  صفحه : 272
الْفُرُوعِ، وَقَالَ: هُوَ أَشْهَرُ، وَذَكَرَ الْقَاضِي احْتِمَالًا: تَثْبُتُ هَذِهِ الْأَحْكَامُ كَمَا يَثْبُتُ الصَّوْمُ وَتَوَابِعُهُ، وَتَبْيِيتُ النِّيَّةِ، وَوُجُوبُ الْكَفَّارَةِ بِالْوَطْءِ فِيهِ، وَنَحْوُ ذَلِكَ. قَالَ فِي الْقَوَاعِدِ: وَهُوَ ضَعِيفٌ. قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: هُمَا احْتِمَالَانِ لِلْقَاضِي فِي التَّعْلِيقِ، وَأَطْلَقَهُمَا. وَعَلَى رِوَايَةِ أَنَّهُ يَنْوِيهِ حُكْمًا: بِوُجُوبِهِ جَازَ مَا يُصَلِّي التَّرَاوِيحَ أَيْضًا عَلَى الصَّحِيحِ، وَجَزَمَ بِهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ. وَقِيلَ: لَا يُصَلِّي.

فَائِدَةٌ: قَالَ فِي الْمُسْتَوْعِبِ: فَإِنْ غُمَّ هِلَالُ شَعْبَانَ وَهِلَالُ رَمَضَانَ جَمِيعًا: فَعَلَى الرِّوَايَةِ الْأُولَى، وَهِيَ الْمَذْهَبُ عِنْدَ الْأَصْحَابِ: يَجِبُ أَنْ يُقَدِّرُوا رَجَبًا وَشَعْبَانَ نَاقِصَيْنِ، ثُمَّ يَصُومُونَ، وَلَا يُفْطِرُونَ حَتَّى يَرَوْا هِلَالَ شَوَّالٍ، وَيُتِمُّوا صَوْمَهُمْ اثْنَيْنِ وَثَلَاثِينَ يَوْمًا، وَعَلَى هَذَا فَقِسْ إذَا غُمَّ هِلَالُ رَجَبٍ وَشَعْبَانَ، وَرَمَضَانَ، وَيَأْتِي بِأَتَمَّ مِنْ هَذَا عِنْدَ قَوْلِهِ " وَإِنْ صَامُوا لِأَجْلِ الْغَيْمِ لَمْ يُفْطِرُوا ".

قَوْلُهُ (وَإِذَا رُئِيَ الْهِلَالُ نَهَارًا، قَبْلَ الزَّوَالِ وَبَعْدَهُ، فَهُوَ لِلَّيْلَةِ الْمُقْبِلَةِ) . هَذَا الْمَذْهَبُ، سَوَاءٌ كَانَ أَوَّلَ الشَّهْرِ أَوْ آخِرَهُ. جَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَغَيْرِهِ وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ وَغَيْرِهِ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: هَذَا الْمَشْهُورُ. قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: هَذَا الْمَذْهَبُ، فَعَلَيْهِ لَا يَجِبُ بِهِ صَوْمٌ، وَلَا يُبَاحُ بِهِ فِطْرٌ. وَعَنْهُ إذَا رُئِيَ بَعْدَ الزَّوَالِ فَهُوَ لِلَّيْلَةِ الْمُقْبِلَةِ، وَقَبْلَ الزَّوَالِ لِلْمَاضِيَةِ، اخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ، وَالْقَاضِي. وَقَدَّمَهُ فِي الْفَائِقِ، وَعَنْهُ إذَا رُئِيَ بَعْدَ الزَّوَالِ آخِرَ الشَّهْرِ فَهُوَ لِلَّيْلَةِ الْمُقْبِلَةِ، وَإِلَّا لِلَّيْلَةِ الْمَاضِيَةِ. قَالَ فِي الْمُذْهَبِ: فَأَمَّا إذَا رُئِيَ فِي آخِرِهِ قَبْلَ الزَّوَالِ: فَهُوَ لِلْمَاضِيَةِ، قَوْلًا وَاحِدًا، وَإِنْ كَانَ بَعْدَ الزَّوَالِ، فَعَلَى رِوَايَتَيْنِ. انْتَهَى، وَعَنْهُ إذَا رُئِيَ قَبْلَ الزَّوَالِ وَبَعْدَهُ آخِرَ الشَّهْرِ فَهُوَ لِلَّيْلَةِ الْمُقْبِلَةِ، وَإِلَّا لِلَّيْلَةِ الْمَاضِيَةِ.

نام کتاب : الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف نویسنده : المرداوي    جلد : 3  صفحه : 272
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست