responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف نویسنده : المرداوي    جلد : 3  صفحه : 270
فَعَلَى هَذِهِ الرِّوَايَةِ: يُبَاحُ صَوْمُهُ. قَالَ فِي الْفَائِقِ: اخْتَارَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ وَقِيلَ: بَلْ يُسْتَحَبُّ. قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: اخْتَارَهُ أَبُو الْعَبَّاسِ.
انْتَهَى، قَالَ فِي الِاخْتِيَارَاتِ: وَحَكَى عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ أَنَّهُ كَانَ يَمِيلُ أَخِيرًا إلَى أَنَّهُ لَا يُسْتَحَبُّ صَوْمُهُ. انْتَهَى. وَعَنْهُ النَّاسُ تَبَعٌ لِلْإِمَامِ، إنْ صَامَ صَامُوا، وَإِلَّا فَيَتَحَرَّى فِي كَثْرَةِ كَمَالِ الشُّهُورِ وَنَقْصِهَا، وَإِجْبَارِهِ بِمَنْ لَا يُكْتَفَى بِهِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ الْقَرَائِنِ، وَيَعْمَلُ بِظَنِّهِ، وَقِيلَ: إلَّا الْمُنْفَرِدَ بِرُؤْيَتِهِ، فَإِنَّهُ يَصُومُهُ عَلَى الْأَصَحِّ، وَقِيلَ: النَّاسُ تَبَعٌ لِلْإِمَامِ فِي الصَّوْمِ وَالْفِطْرِ إلَّا الْمُنْفَرِدَ بِرُؤْيَتِهِ، فَإِنَّهُ يَصُومُهُ. حَكَى هَذَيْنِ الْقَوْلَيْنِ صَاحِبُ الرِّعَايَةِ. قُلْت: الْمَذْهَبُ وُجُوبُ صَوْمِ الْمُنْفَرِدِ بِرُؤْيَتِهِ، عَلَى مَا يَأْتِي فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - قَرِيبًا. وَعَنْهُ صَوْمُهُ مَنْهِيٌّ عَنْهُ. قَالَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَقَالَ: اخْتَارَهُ أَبُو الْقَاسِمِ بْنُ مَنْدَهْ الْأَصْفَهَانِيُّ وَأَبُو الْخَطَّابِ، وَابْنُ عَقِيلٍ وَغَيْرُهُمْ. قَالَ الزَّرْكَشِيُّ، وَقَدْ قِيلَ: إنَّ هَذَا اخْتِيَارُ ابْنِ عَقِيلٍ، وَأَبِي الْخَطَّابِ فِي خِلَافَيْهِمَا. قَالَ: وَاَلَّذِي نَصَرَهُ أَبُو الْخَطَّابِ فِي الْخِلَافِ الصَّغِيرِ: كَالْأَوَّلِ، وَأَصْلُ هَذَا فِي الْكَثِيرِ. انْتَهَى، فَعَلَى هَذِهِ الرِّوَايَةِ، قِيلَ: يُكْرَهُ صَوْمُهُ، وَذَكَرَهُ ابْنُ عَقِيلٍ رِوَايَةً، وَقِيلَ: النَّهْيُ لِلتَّحْرِيمِ، وَنَقَلَهُ حَنْبَلٌ. ذَكَرَهُ الْقَاضِي، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ، وَالزَّرْكَشِيُّ، وَالْفَائِقِ، فَقَالَ: وَإِذَا لَمْ يَجِبْ، فَهَلْ هُوَ مُبَاحٌ أَوْ مَنْدُوبٌ، أَوْ مَكْرُوهٌ، أَوْ مُحَرَّمٌ؟ عَلَى أَرْبَعَةِ أَوْجُهٍ، اخْتَارَ شَيْخُنَا الْأَوَّلَ. انْتَهَى.
قَالَ بَعْضُ الْأَصْحَابِ: يَجِيءُ فِي صِيَامِهِ الْأَحْكَامُ الْخَمْسَةُ. قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَقَوْلٌ سَادِسٌ بِالتَّبَعِيَّةِ، وَعَمِلَ ابْنُ عَقِيلٍ فِي مَوْضِعٍ مِنْ الْفُنُونِ بِعَادَةٍ غَالِبَةٍ، كَمُضِيِّ شَهْرَيْنِ كَامِلَيْنِ، فَالثَّالِثُ نَاقِصٌ، وَقَالَ: هُوَ مَعْنَى التَّقْدِيرِ، وَقَالَ أَيْضًا: الْبُعْدُ مَانِعٌ كَالْغَيْمِ، فَيَجِبُ عَلَى كُلِّ حَنْبَلِيٍّ يَصُومُ مَعَ الْغَيْمِ أَنْ يَصُومَ مَعَ الْبُعْدِ لِاحْتِمَالِهِ.

نام کتاب : الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف نویسنده : المرداوي    جلد : 3  صفحه : 270
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست