responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف نویسنده : المرداوي    جلد : 2  صفحه : 458
قَوْلُهُ (يَفْتَتِحُهَا بِالتَّكْبِيرِ) هَذَا الْمَذْهَبُ، وَعَلَيْهِ مُعْظَمُ الْأَصْحَابِ، وَهُوَ مِنْ الْمُفْرَدَاتِ، وَقِيلَ: يَفْتَتِحُهَا بِالِاسْتِغْفَارِ، وَقَالَهُ أَبُو بَكْرٍ فِي الشَّافِي، وَعَنْهُ يَفْتَتِحُهَا بِالْحَمْدِ، قَالَهُ الْقَاضِي فِي الْخِصَالِ، وَاخْتَارَهُ فِي الْفَائِقِ، وَهُوَ ظَاهِرُ مَا اخْتَارَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ، كَمَا تَقَدَّمَ عَنْهُ فِي خُطْبَةِ الْعِيدِ قَالَ ابْنُ رَجَبٍ فِي شَرْحِ الْبُخَارِيِّ: وَهُوَ الْأَظْهَرُ.

فَائِدَةٌ: قَوْلُهُ (وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ فَيَدْعُو) ، وَهَذَا بِلَا نِزَاعٍ، لَكِنْ يَكُونُ ظُهُورُ يَدَيْهِ نَحْوَ السَّمَاءِ؛ لِأَنَّهُ دُعَاءُ رَهْبَةٍ، ذَكَرَهُ جَمَاعَةٌ مِنْ الْأَصْحَابِ وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ قَالَ ابْنُ عَقِيلٍ وَجَمَاعَةٌ: دُعَاءُ الرَّهْبَةِ بِظُهُورِ الْأَكُفِّ، وَذَكَرَ بَعْضُ الْأَصْحَابِ وَجْهًا: أَنَّ دُعَاءَ الِاسْتِسْقَاءِ كَغَيْرِهِ فِي كَوْنِهِ يَجْعَلُ بُطُونَ أَصَابِعِهِ نَحْوَ السَّمَاءِ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ كَثِيرٍ مِنْ الْأَصْحَابِ.
قُلْت: قَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى، وَزَادَ: وَيُقِيمُ إبْهَامَهُمَا فَيَدْعُو بِهِمَا، وَقَدَّمَهُ فِي الْحَوَاشِي وَاخْتَارَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ، وَقَالَ: صَارَ كَفُّهَا نَحْوَ السَّمَاءِ لِشِدَّةِ الرَّفْعِ، لَا قَصْدًا لَهُ، وَإِنَّمَا كَانَ يُوَجِّهُ بُطُونَهُمَا مَعَ الْقَصْدِ، وَأَنَّهُ لَوْ كَانَ قَصْدُهُ فَغَيْرُهُ أَوْلَى وَأَشْهَرُ قَالَ: وَلَمْ يَقُلْ أَحَدٌ مِمَّنْ يَرَى رَفْعَهُمَا فِي الْقُنُوتِ: إنَّهُ يَرْفَعُ ظُهُورَهُمَا، بَلْ بُطُونَهُمَا.

قَوْلُهُ (وَيَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ فِي أَثْنَاءِ الْخُطْبَةِ) هَذَا الْمَذْهَبُ وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالْكَافِي، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِيَيْنِ، وَمَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ، وَالْوَجِيزِ، وَابْنُ تَمِيمٍ، وَالشَّرْحِ، وَغَيْرِهِمْ، وَقِيلَ: لَا يَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ إلَّا بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنْ الْخُطْبَةِ قَالَ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالْفَائِقِ،

نام کتاب : الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف نویسنده : المرداوي    جلد : 2  صفحه : 458
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست