responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف نویسنده : المرداوي    جلد : 2  صفحه : 178
ذَكَرَهُ الْبَرْمَكِيُّ، نَقَلَهُ عَنْهُ فِي الْفَائِقِ، وَفِي آدَابِ عُيُونِ الْمَسَائِلِ: صَلَاةُ النَّوَافِلِ فِي الْبُيُوتِ أَفْضَلُ مِنْهَا فِي الْمَسَاجِدِ إلَّا الرَّوَاتِبَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ لِأَبِيهِ: إنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ فِي سُنَّةِ الْمَغْرِبِ: لَا تُجْزِيهِ إلَّا فِي بَيْتِهِ؛ لِأَنَّهُ عَلَيْهِ أَفْضَلُ الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ قَالَ " هِيَ مِنْ صَلَاةِ الْبُيُوتِ " قَالَ: مَا أَحْسَنَ مَا قَالَ.

قَوْلُهُ (وَمَنْ فَاتَهُ شَيْءٌ مِنْ هَذِهِ السُّنَنِ سُنَّ لَهُ قَضَاؤُهَا) هَذَا الْمَذْهَبُ وَالْمَشْهُورُ عِنْدَ الْأَصْحَابِ قَالَ فِي الْفُرُوعِ، وَالرِّعَايَةِ، وَابْنِ تَمِيمٍ، وَالْفَائِقِ، وَمَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ: سُنَّ عَلَى الْأَصَحِّ وَنَصَرَهُ الْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ وَاخْتَارَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَالْهِدَايَةِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَغَيْرِهِمْ وَقَدَّمَهُ فِي الْمُسْتَوْعِبِ وَغَيْرِهِ، وَعَنْهُ لَا يُسْتَحَبُّ قَضَاؤُهَا، وَعَنْهُ يَقْضِي سُنَّةَ الْفَجْرِ إلَى الضُّحَى وَقِيلَ: لَا يَقْضِي إلَّا سُنَّةَ الْفَجْرِ إلَى وَقْتِ الضُّحَى وَرَكْعَتَيْ الظُّهْرِ، وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ، وَقِيلَ: يَأْثَمُ تَارِكُهُنَّ مِرَارًا وَيُرَدُّ قَوْلُهُ قَالَ أَحْمَدُ: مَنْ تَرَكَ الْوِتْرَ فَهُوَ رَجُلُ سُوءٍ، وَأَمَّا قَضَاءُ الْوِتْرِ: فَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ: أَنَّهُ يُقْضَى، وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ مِنْهُمْ: الْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ، وَصَاحِبُ مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ، وَالْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِمْ، وَهُوَ دَاخِلٌ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ؛ لِأَنَّهُ مِنْ السُّنَنِ فَعَلَى هَذَا: يُقْضَى مَعَ شَفْعِهِ عَلَى الصَّحِيحِ صَحَّحَهُ الْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ مَنْ يَقُولُ: إنَّ الْوِتْرَ الْمَجْمُوعُ، وَعَنْهُ يَقْضِيهِ مُنْفَرِدًا وَحْدَهُ قَدَّمَهُ ابْنُ تَمِيمٍ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ [وَمَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ] وَعَنْهُ لَا يُقْضَى اخْتَارَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ وَعَنْهُ لَا يُقْضَى بَعْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ، وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: يُقْضَى مَا لَمْ تَطْلُعْ الشَّمْسُ، وَتَقَدَّمَ حُكْمُ قَضَاءِ رَوَاتِبِ الْفَرَائِضِ الْفَائِتَةِ فِي آخِرِ شُرُوطِ الصَّلَاةِ، عِنْدَ قَوْلِهِ " وَمَنْ فَاتَتْهُ صَلَوَاتٌ لَزِمَهُ قَضَاؤُهَا " مَعَ أَنَّهَا دَاخِلَةٌ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ هُنَا.

نام کتاب : الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف نویسنده : المرداوي    جلد : 2  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست