responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف نویسنده : المرداوي    جلد : 2  صفحه : 176
؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ الْقُنُوتُ فِي طَاعُونِ عَمَوَاسَ وَلَا فِي غَيْرِهِ، وَلِأَنَّهُ شَهَادَةٌ لِلْأَخْيَارِ، فَلَا يُسْأَلُ رَفْعُهُ. انْتَهَى.
فَائِدَةٌ: قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ: يَرْفَعُ صَوْتَهُ بِالْقُنُوتِ قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَمُرَادُهُ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ فِي صَلَاةٍ جَهْرِيَّةٍ، وَظَاهِرُهُ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ: مُطْلَقًا.

قَوْلُهُ (ثُمَّ السُّنَنُ الرَّاتِبَةُ، وَهِيَ عَشْرُ رَكَعَاتٍ) هَذَا الْمَذْهَبُ، وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ، وَذَكَرَ الْقَاضِي فِي مَوْضِعٍ: أَنَّ السُّنَنَ الرَّاتِبَةَ ثَمَانٍ قَالَ فِي الْمُسْتَوْعِبِ: فَلَمْ يَذْكُرْ قَبْلَ الظُّهْرِ شَيْئًا، وَقَالَ فِي التَّلْخِيصِ: الرَّوَاتِبُ إحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً فَعَدَّ رَكْعَةَ الْوِتْرِ، وَذَكَرَهُ كَثِيرٌ مِنْ الْأَصْحَابِ.
قُلْت: وَهُوَ مُرَادُ مَنْ لَمْ يَذْكُرْهُ، لَكِنْ لَهُ أَحْكَامٌ كَثِيرَةٌ فَأَفْرَدَهُ قَوْلُهُ (رَكْعَتَانِ قَبْلَ الظُّهْرِ) هَذَا الْمَذْهَبُ، وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ، وَعِنْدَ الشَّيْخِ تَقِيِّ الدِّينِ: أَرْبَعٌ قَبْلَهَا، وَهُوَ قَوْلٌ فِي الرِّعَايَةِ، وَقِيلَ: بِسَلَامٍ أَوْ سَلَامَيْنِ، وَحَكَى: لَا سُنَّةَ قَبْلَهَا، وَحَكَى سِتٌّ قَبْلَهَا قَالَ ابْنُ تَمِيمٍ: وَجَعَلَ الْقَاضِي قَبْلَ الظُّهْرِ سِتًّا، وَتَقَدَّمَ كَلَامُهُ فِي الْمُسْتَوْعِبِ، وَيَأْتِي فِي بَابِ الْجُمُعَةِ سُنَّةُ الْجُمُعَةِ قَبْلَهَا وَبَعْدَهَا قَوْلُهُ (وَرَكْعَتَانِ قَبْلَ الْفَجْرِ، وَهُمَا آكَدُهَا) هَذَا الْمَذْهَبُ، وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ قَالَ ابْنُ عَقِيلٍ: وَجْهًا وَاحِدًا، وَحَكَى أَنَّ سُنَّةَ الْمَغْرِبِ آكَدُ، وَحَكَاهُ فِي الرِّعَايَةِ وَغَيْرِهَا قَوْلًا.

فَوَائِدُ. يُسْتَحَبُّ تَخْفِيفُ سُنَّةِ الْفَجْرِ، وَقِرَاءَتُهُ بَعْدَ الْفَاتِحَةِ فِي الْأُولَى {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ} [الكافرون: 1] وَفِي الثَّانِيَةِ بَعْدَهَا {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} [الإخلاص: 1] وَفِي الْأُولَى بَعْدَهَا {قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ} [البقرة: 136] الْآيَةَ وَفِي الثَّانِيَةِ {قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا} [آل عمران: 64] الْآيَةَ وَيَجُوزُ فِعْلُهَا رَاكِبًا، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ، وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ.

نام کتاب : الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف نویسنده : المرداوي    جلد : 2  صفحه : 176
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست