responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف نویسنده : المرداوي    جلد : 11  صفحه : 262
وَقَالَ: وَكَذَا قَوْلُهُ " كَذَبَ شُهُودِي " وَأَوْلَى. وَلَا تَبْطُلُ دَعْوَاهُ بِذَلِكَ فِي الْأَصَحِّ. وَلَا تُرَدُّ بِذِكْرِ السَّبَبِ. بَلْ بِذِكْرِ سَبَبِ الْمُدَّعِي غَيْرِهِ. وَقَالَ فِي التَّرْغِيبِ: إنْ ادَّعَى مِلْكًا مُطْلَقًا، فَشَهِدَتْ بِهِ وَبِسَبَبِهِ وَقُلْنَا: تَرَجَّحَ بِذِكْرِ السَّبَبِ لَمْ تُفِدْهُ إلَّا أَنْ تُعَادَ بَعْدَ الدَّعْوَى. فَوَائِدُ
إحْدَاهَا: لَوْ ادَّعَى شَيْئًا. فَشَهِدَتْ لَهُ الْبَيِّنَةُ بِغَيْرِهِ: فَهُوَ مُكَذِّبٌ لَهُمْ. قَالَهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - وَأَبُو بَكْرٍ. وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ. وَاخْتَارَ فِي الْمُسْتَوْعِبِ: تُقْبَلُ الْبَيِّنَةُ، فَيَدَّعِيهِ ثُمَّ يُقِيمُهَا. وَفِي الْمُسْتَوْعِبِ أَيْضًا وَالرِّعَايَةِ: إنْ قَالَ " أَسْتَحِقُّهُ وَمَا شَهِدْت بِهِ، وَإِنَّمَا ادَّعَيْت بِأَحَدِهِمَا لِأَدَّعِيَ بِالْآخِرِ وَقْتًا آخَرَ " ثُمَّ شَهِدْت بِهِ: قُبِلَتْ.
الثَّانِيَةُ: لَوْ ادَّعَى شَيْئًا، فَأَقَرَّ لَهُ بِغَيْرِهِ: لَزِمَهُ إذَا صَدَّقَهُ الْمُقِرُّ لَهُ. وَالدَّعْوَى. بِحَالِهَا. نَصَّ عَلَيْهِ.
الثَّالِثَةُ: لَوْ سَأَلَ مُلَازَمَتَهُ حَتَّى يُقِيمَهَا: أُجِيبَ فِي الْمَجْلِسِ. عَلَى الْأَصَحِّ فِي الرِّوَايَتَيْنِ. فَإِنْ لَمْ يُحْضِرْهَا فِي الْمَجْلِسِ صَرَفَهُ. وَقِيلَ: يَنْظُرُ ثَلَاثًا. وَذَكَرَ الْمُصَنِّفُ وَغَيْرُهُ: وَيُجَابُ مَعَ قُرْبِهَا. وَعَنْهُ: وَبُعْدِهَا كَكَفِيلٍ فِيمَا ذَكَرَ فِي الْإِرْشَادِ، وَالْمُبْهِجِ، وَالتَّرْغِيبِ، وَأَنَّهُ يَضْرِبُ لَهُ أَجَلًا. مَتَى مَضَى فَلَا كَفَالَةَ وَنَصُّهُ: لَا يُجَابُ إلَى كَفِيلٍ، كَحَبْسِهِ.

نام کتاب : الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف نویسنده : المرداوي    جلد : 11  صفحه : 262
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست