responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف نویسنده : المرداوي    جلد : 11  صفحه : 217
قَالَ فِي الرِّعَايَةِ: فَإِنْ صَارَ وَصِيُّ الْيَتِيمِ حَاكِمًا: حَكَمَ لَهُ بِشُرُوطِهِ. وَقِيلَ: لَا.
الثَّانِيَةُ: يَجُوزُ أَنْ يَسْتَخْلِفَ وَالِدَهُ وَوَلَدَهُ، كَحُكْمِهِ لِغَيْرِهِ بِشَهَادَتِهِمَا. ذَكَرَهُ أَبُو الْخَطَّابِ، وَابْنُ الزَّاغُونِيِّ، وَأَبُو الْوَفَاءِ. وَزَادَ: إذَا لَمْ يَتَعَلَّقْ عَلَيْهِمَا مِنْ ذَلِكَ تُهْمَةٌ. وَلَمْ يُوجِبْ لَهُمَا بِقَبُولِ شَهَادَتِهِمَا رِيبَةٌ، وَلَمْ يَثْبُتْ بِطَرِيقِ التَّزْكِيَةِ. وَقِيلَ: لَيْسَ لَهُ اسْتِخْلَافُهُمَا. قَالَ فِي الرِّعَايَةِ، قُلْت: إنْ جَازَتْ شَهَادَتُهُ لَهُمَا وَتَزْكِيَتُهُمَا: جَازَ، وَإِلَّا فَلَا.
الثَّالِثَةُ: لَيْسَ لَهُ الْحُكْمُ عَلَى عَدُوِّهِ. قَوْلًا وَاحِدًا. وَلَهُ أَنْ يُفْتَى عَلَيْهِ. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَقِيلَ: لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ. كَمَا تَقَدَّمَ فِي أَحْكَامِ الْمُفْتِي.
الرَّابِعَةُ: قَوْلُهُ (فَإِنْ حَضَرَ خَصْمُهُ نَظَرَ بَيْنَهُمَا) . بِلَا نِزَاعٍ. فَإِنْ كَانَ حُبِسَ لِتُعَدَّلَ الْبَيِّنَةُ، فَإِعَادَتُهُ مَبْنِيَّةٌ عَلَى حَبْسِهِ فِي ذَلِكَ قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَيُتَوَجَّهُ إعَادَتُهُ. وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ: تُعَادُ إنْ كَانَ الْأَوَّلُ حَكَمَ بِهِ. مَعَ أَنَّهُ ذَكَرَ: أَنَّ إطْلَاقَ الْمَحْبُوسِ حُكْمٌ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَيُتَوَجَّهُ أَنَّهُ كَفِعْلِهِ، وَأَنَّ مِثْلَهُ: تَقْدِيرُ مُدَّةِ حَبْسِهِ وَنَحْوِهِ. قَالَ: وَالْمُرَادُ إذَا لَمْ يَأْمُرْ وَلَمْ يَأْذَنْ بِحَبْسِهِ وَإِطْلَاقِهِ، وَإِلَّا فَأَمْرُهُ وَإِذْنُهُ حُكْمٌ يَرْفَعُ الْخِلَافَ. كَمَا يَأْتِي.

قَوْلُهُ (فَإِنْ كَانَ حُبِسَ فِي تُهْمَةٍ، أَوْ افْتِيَاتٍ عَلَى الْقَاضِي قَبْلَهُ: خُلِّيَ سَبِيلُهُ) .

نام کتاب : الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف نویسنده : المرداوي    جلد : 11  صفحه : 217
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست