responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف نویسنده : المرداوي    جلد : 11  صفحه : 200
[بَابُ أَدَبِ الْقَاضِي]
قَوْلُهُ (يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ قَوِيًّا مِنْ غَيْرِ عُنْفٍ، وَلَيِّنًا مِنْ غَيْرِ ضَعْفٍ) . هَذَا الْمَذْهَبُ. وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَظَاهِرُ الْفُصُولِ يَجِبُ ذَلِكَ.
قَوْلُهُ (حَلِيمًا ذَا أَنَاةٍ وَفَطِنَةٍ) . قَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ الْقَاضِيَ قَالَ فِي مَوْضِعٍ مِنْ كَلَامِهِ: إنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي الْحَاكِمِ: أَنْ لَا يَكُونَ بَلِيدًا. وَهُوَ الصَّوَابُ.
قَوْلُهُ (بَصِيرًا بِأَحْكَامِ الْحُكَّامِ قَبْلَهُ) . بِلَا نِزَاعٍ.
وَقَوْلُهُ (وَرِعًا عَفِيفًا) . فَهَذَا مِنْهُ بِنَاءً عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ، مِنْ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ فِي الْقَاضِي: أَنْ يَكُونَ وَرِعًا، وَإِنَّمَا يُسْتَحَبُّ ذَلِكَ فِيهِ. وَتَقَدَّمَ: أَنَّ الْخِرَقِيَّ وَجَمَاعَةً مِنْ الْأَصْحَابِ اشْتَرَطُوا ذَلِكَ فِيهِ. وَهُوَ الصَّوَابُ فَائِدَتَانِ
إحْدَاهُمَا: لَوْ افْتَاتَ عَلَيْهِ خَصْمٌ. فَقَالَ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ: لَهُ تَأْدِيبُهُ وَالْعَفْوُ عَنْهُ. وَقَالَ فِي الْفُصُولِ: يَزْجُرُهُ. فَإِنْ عَادَ: عَزَّرَهُ. وَاعْتَبَرَهُ بِدَفْعِ الصَّائِلِ وَالنُّشُوزِ. وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ: وَيَنْتَهِرُهُ، وَيَصِيحُ عَلَيْهِ قَبْلَ ذَلِكَ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ بَعْدَ أَنْ ذَكَرَ ذَلِكَ وَظَاهِرُهُ: وَلَوْ لَمْ يَثْبُتْ بِبَيِّنَةٍ. لَكِنَّ هَلْ ظَاهِرُهُ يَخْتَصُّ بِمَجْلِسِ الْحَكَمِ؟ فِيهِ نَظَرٌ كَالْإِقْرَارِ فِيهِ وَفِي غَيْرِهِ،

نام کتاب : الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف نویسنده : المرداوي    جلد : 11  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست