responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف نویسنده : المرداوي    جلد : 11  صفحه : 168
كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَمَلًا فَيَجْعَلُ إلَى أَحَدِهِمَا الْحُكْمَ بَيْنَ النَّاسِ، وَإِلَى الْآخَرِ عُقُودَ الْأَنْكِحَةِ، دُونَ غَيْرِهَا) . وَهَذَا الْمَذْهَبُ. وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ. وَقَطَعَ بِهِ أَكْثَرُهُمْ. وَقِيلَ: إنْ اتَّحَدَ الزَّمَنُ أَوْ الْمَحَلُّ: لَمْ يَجُزْ تَوْلِيَةُ قَاضِيَيْنِ فَأَكْثَرَ. وَإِلَّا جَازَ.
قَوْلُهُ (فَإِنْ جَعَلَ إلَيْهِمَا عَمَلًا وَاحِدًا: جَازَ) . هَذَا الْمَذْهَبُ. صَحَّحَهُ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ، وَالنَّاظِمُ، وَغَيْرُهُمْ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَغَيْرِهِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالرِّعَايَةِ الصُّغْرَى، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِمْ. وَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ فِي الْهِدَايَةِ: وَالْأَقْوَى عِنْدِي: أَنَّهُ لَا يَجُوزُ. وَصَحَّحَهُ فِي الْخُلَاصَةِ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُذْهَبِ. وَقِيلَ: إنْ اتَّحَدَ عَمَلُهُمَا، أَوْ الزَّمَنُ أَوْ الْمَحَلُّ: لَمْ يَجُزْ. وَإِلَّا جَازَ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى.

[فَوَائِدُ جَعْلُ قَاضِيَيْنِ فَأَكْثَرَ فِي عَمَلٍ وَاحِدٍ]
فَوَائِدُ الْأُولَى: حَيْثُ جَوَّزْنَا جَعْلَ قَاضِيَيْنِ فَأَكْثَرَ فِي عَمَلٍ وَاحِدٍ، لَوْ تَنَازَعَ الْخَصْمَانِ فِي الْحُكْمِ عِنْدَ أَحَدِهِمْ: قُدِّمَ قَوْلُ صَاحِبِ الْحَقِّ. وَهُوَ الطَّالِبُ. وَلَوْ طَلَبَ حُكْمَ النَّائِبِ أُجِيبَ. فَلَوْ كَانَا مُدَّعِيَيْنِ اخْتَلَفَا فِي ثَمَنِ مَبِيعٍ بَاقٍ: اُعْتُبِرَ أَقْرَبُ الْحُكْمَيْنِ. ثُمَّ الْقُرْعَةُ. وَقِيلَ: يُعْتَبَرُ اتِّفَاقُهُمَا. وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ: يُقَدَّمُ مِنْهُمَا مَنْ طَلَبَ حُكْمَ الْمُسْتَنِيبِ. وَقَالَ فِي التَّرْغِيبِ: إنْ تَنَازَعَا أُقْرِعَ.

نام کتاب : الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف نویسنده : المرداوي    جلد : 11  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست