responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف نویسنده : المرداوي    جلد : 10  صفحه : 99
وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّا. وَقَدَّمَهُ فِي الشَّرْحِ، وَالْفُرُوعِ. وَقَالَ الْقَاضِي: تَجِبُ دِيَتُهَا. وَقَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي الْمُذْهَبِ فِيمَنْ قَلَعَ سِنَّ كَبِيرٍ، ثُمَّ نَبَتَتْ: لَمْ يَرُدَّ مَا أَخَذَ، وَقَالَ: ذَكَرَهُ أَبُو بَكْرٍ. وَتَقَدَّمَ ذَلِكَ فِي " بَابُ مَا يُوجِبُ الْقِصَاصَ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ " فِي أَثْنَاءِ الْفَصْلِ الرَّابِعِ. فَعَلَى الْمَذْهَبِ: تَجِبُ عَلَيْهِ حُكُومَةٌ لِنَقْصِهَا إنْ نَقَصَتْ، وَضَعْفِهَا إنْ ضَعُفَتْ. وَإِنْ قَلَعَهَا قَالِعٌ بَعْدَ ذَلِكَ: وَجَبَتْ دِيَتُهَا عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَعَلَى قَوْلِ الْقَاضِي: يَنْبَنِي حُكْمُهَا عَلَى وُجُوبِ قَلْعِهَا. فَإِنْ قُلْنَا: يَجِبُ فَلَا شَيْءَ عَلَى قَالِعِهَا. وَإِنْ قُلْنَا: لَا يَجِبُ قَلْعُهَا: احْتَمَلَ أَنْ يُؤْخَذَ بِدِيَتِهَا. وَاحْتَمَلَ أَنْ لَا يُؤْخَذَ. وَلَكِنْ فِيهَا حُكُومَةٌ. قَالَهُ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ. وَقَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَإِنْ أَبَانَ سِنًّا وُضِعَ مَحَلَّهُ وَالْتَحَمَ: فَفِي الْحُكُومَةِ، وَجْهَانِ. انْتَهَى. وَإِنْ جَعَلَ مَكَانَ السِّنِّ سِنًّا أُخْرَى، أَوْ سِنَّ حَيَوَانٍ أَوْ عَظْمًا، فَنَبَتَتْ: وَجَبَتْ دِيَةُ الْمَقْلُوعَةِ وَجْهًا وَاحِدًا. فَإِنْ قُلِعَتْ هَذِهِ الثَّانِيَةُ: لَمْ تَجِبْ دِيَتُهَا. وَفِيهَا حُكُومَةٌ، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ قَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ. وَيَحْتَمِلُ أَنْ لَا يَجِبَ فِيهَا شَيْءٌ. قَوْلُهُ (أَوْ رَدَّهُ) يَعْنِي: الظُّفْرَ (فَالْتَحَمَ: سَقَطَتْ دِيَتُهُ) . هَذَا الْمَذْهَبُ. اخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ، وَغَيْرُهُ.

نام کتاب : الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف نویسنده : المرداوي    جلد : 10  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست