responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف نویسنده : المرداوي    جلد : 10  صفحه : 98
فَائِدَةٌ: لَوْ قَطَعَ أَنْفَهُ، أَوْ أُذُنَهُ. فَذَهَبَ شَمُّهُ، أَوْ سَمْعُهُ: فَعَلَيْهِ دِيَتَانِ، قَوْلًا وَاحِدًا.

تَنْبِيهٌ: قَوْلُهُ (وَلَا تَجِبُ دِيَةُ الْجُرْحِ حَتَّى يَنْدَمِلَ) . فَيَسْتَقِرَّ بِالِانْدِمَالِ. وَهُوَ الْمَذْهَبُ. وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ. لَكِنْ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ: لَوْ قَطَعَ كُلٌّ مِنْهُمَا يَدًا: فَلَهُ أَخْذُ دِيَةِ كُلٍّ مِنْهُمَا فِي الْحَالِ قَبْلَ الِانْدِمَالِ وَبَعْدَهُ، لَا الْقَوَدُ قَبْلَهُ. وَلَوْ زَادَ أَرْشُ جُرُوحٍ عَلَى الدِّيَةِ، فَعَفَا عَنْ الْقَوَدِ إلَى الدِّيَةِ، وَأَحَبَّ أَخْذَ الْمَالِ قَبْلَ الِانْدِمَالِ، فَقِيلَ: يَأْخُذُ دِيَةً فَقَطْ؛ لِاحْتِمَالِ السِّرَايَةِ. وَقِيلَ: لَا لِاحْتِمَالِ جُرُوحٍ تَطْرَأُ. قَالَهُ فِي الْفُرُوعِ. قُلْت: الصَّوَابُ الْأَوَّلُ.
تَنْبِيهٌ: قَوْلُهُ (وَلَا دِيَةَ سِنٍّ، وَلَا ظُفْرٍ، وَلَا مَنْفَعَةٍ، حَتَّى يَيْأَسَ مِنْ عَوْدِهَا) . وَهُوَ صَحِيحٌ. لَكِنْ لَوْ مَاتَ فِي الْمُدَّةِ فَلِوَلِيِّهِ دِيَةُ سِنٍّ وَظُفْرٍ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَقِيلَ: هَدَرٌ. كَمَا لَوْ نَبَتَ شَيْءٌ فِيهِ. قَالَهُ فِي مُنْتَخَبِ وَلَدِ الشِّيرَازِيِّ. وَلَهُ فِي غَيْرِهِمَا الدِّيَةُ. وَفِي الْقَوَدِ وَجْهَانِ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ. وَخَصَّ الْمُصَنِّفُ الْخِلَافَ بِسِنِّ الصَّغِيرِ. وَتَقَدَّمَ ذَلِكَ فِي آخِرِ " بَابُ مَا يُوجِبُ الْقِصَاصَ ".

قَوْلُهُ (وَلَوْ) (قَلَعَ سِنَّ كَبِيرٍ، أَوْ ظُفْرَهُ، ثُمَّ نَبَتَتْ) . سَقَطَتْ دِيَتُهُ. وَإِنْ كَانَ قَدْ أَخَذَهَا: رَدَّهَا. هَذَا الْمَذْهَبُ. وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ. مِنْهُمْ: أَبُو بَكْرٍ، وَغَيْرُهُ، وَنَصَّ عَلَيْهِ فِي السِّنِّ.

نام کتاب : الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف نویسنده : المرداوي    جلد : 10  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست