responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف نویسنده : المرداوي    جلد : 10  صفحه : 57
قَوْلُهُ (وَإِنْ وَضَعَ جَرَّةً عَلَى سَطْحٍ، فَرَمَتْهَا الرِّيحُ عَلَى إنْسَانٍ، فَتَلِفَ: لَمْ يَضْمَنْهُ) . هَذَا الْمَذْهَبُ مُطْلَقًا جَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّا، وَالرِّعَايَةِ الصُّغْرَى، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَالْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَغَيْرِهِمْ. وَقِيلَ: يَضْمَنُ إذَا كَانَتْ مُتَطَرِّفَةً. وَهُوَ احْتِمَالٌ لِلْمُصَنِّفِ جَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَقَالَ النَّاظِمُ: إنْ لَمْ يُفَرِّطْ لَمْ يَضْمَنْ. وَإِنْ فَرَّطَ ضَمِنَ فِي وَجْهٍ. كَمَنْ بَنَى حَائِطًا مُمَالًا، أَوْ مِيزَابًا.
فَائِدَتَانِ إحْدَاهُمَا لَوْ دَفَعَ الْجَرَّةَ حَالَ نُزُولِهَا عَنْ وُصُولِهَا إلَيْهِ: لَمْ يَضْمَنْ. وَكَذَا لَوْ تَدَحْرَجَ فَدَفَعَهُ. ذَكَرَهُ فِي الِانْتِصَارِ. وَذَكَرَ فِي التَّرْغِيبِ فِيهَا وَجْهَانِ.

الثَّانِيَةُ: لَوْ حَالَتْ بَهِيمَةٌ بَيْنَ الْمُضْطَرِّ وَبَيْنَ طَعَامِهِ، وَلَا تَنْدَفِعُ إلَّا بِقَتْلِهَا، فَقَتَلَهَا مَعَ أَنَّهُ يَجُوزُ، فَهَلْ يَضْمَنُهَا عَلَى وَجْهَيْنِ فِي التَّرْغِيبِ. وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ فِي الْفُرُوعِ. قُلْت: قَدْ تَقَدَّمَ نَظِيرُهَا فِي آخِرِ " بَابِ الْغَصْبِ " فِيمَا إذَا حَالَتْ الْبَهِيمَةُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَالِهِ، فَقَتَلَهَا. فَذَكَرَ الْحَارِثِيُّ فِي الضَّمَانِ احْتِمَالَيْنِ. وَاخْتَرْنَا هُنَاكَ عَدَمَ الضَّمَانِ. وَظَهَرَ لَنَا هُنَاكَ: أَنَّهَا كَالْجَرَادِ إذَا انْفَرَشَ فِي طَرِيقِ الْمُحْرِمِ، بِحَيْثُ إنَّهُ لَا يَقْدِرُ عَلَى الْمُرُورِ إلَّا بِقَتْلِهِ.

نام کتاب : الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف نویسنده : المرداوي    جلد : 10  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست