responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف نویسنده : المرداوي    جلد : 10  صفحه : 434
صَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ، وَتَصْحِيحِ الْمُحَرَّرِ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ. قُلْت: فَيُعَايَى بِهَا.

قَوْلُهُ (فَإِنْ اسْتَرْسَلَ الْكَلْبُ، أَوْ غَيْرُهُ بِنَفْسِهِ: لَمْ يُبَحْ صَيْدُهُ، وَإِنْ زَجَرَهُ) . هَذَا الْمَذْهَبُ، رِوَايَةُ وَاحِدَةُ، عِنْدَ أَكْثَرِ الْأَصْحَابِ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَغَيْرِهِ، وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِ. وَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ: إنْ اسْتَرْسَلَ بِنَفْسِهِ، فَزَجَرَهُ: فَرِوَايَتَانِ. وَقَالَ فِي الرَّوْضَةِ: إذَا اسْتَرْسَلَ الطَّائِرُ بِنَفْسِهِ، فَصَادَ وَقَتَلَ: حَلَّ أَكْلُهُ مِنْهُ أَوْ لَا، بِخِلَافِ الْكَلْبِ. قَوْلُهُ (إلَّا أَنْ يَزِيدَ فِي عَدْوِهِ بِزَجْرِهِ: فَيَحِلُّ) . هَذَا الْمَذْهَبُ. وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ. وَتَقَدَّمَ كَلَامُ ابْنِ عَقِيلٍ: إذَا اسْتَرْسَلَ بِنَفْسِهِ فَزَجَرَهُ.

قَوْلُهُ (وَإِنْ أَرْسَلَ كَلْبَهُ، أَوْ سَهْمَهُ إلَى هَدَفٍ. فَقَتَلَ صَيْدًا، أَوْ أَرْسَلَهُ يُرِيدُ الصَّيْدَ، وَلَا يَرَى صَيْدًا: لَمْ يَحِلَّ صَيْدُهُ إذَا قَتَلَهُ) ، وَهَذَا الْمَذْهَبُ، نَصَّ عَلَيْهِ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَالْوَجِيزِ، وَغَيْرِهِمْ، وَقَدَّمَهُ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالْبُلْغَةِ، وَالْمُحَرَّرِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِيَيْنِ، وَالْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِمْ. وَقِيلَ: يَحِلُّ. وَهُوَ احْتِمَالٌ فِي الْهِدَايَةِ.

نام کتاب : الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف نویسنده : المرداوي    جلد : 10  صفحه : 434
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست