responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف نویسنده : المرداوي    جلد : 10  صفحه : 423
وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالْمُحَرَّرِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِيَيْنِ، وَنِهَايَةِ ابْنِ رَزِينٍ، وَتَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ. إحْدَاهُمَا: لَا يَحِلُّ. وَهُوَ الْمَذْهَبُ صَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ، وَالنَّظْمِ، وَخِصَالِ ابْنِ الْبَنَّا، وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ. قَالَ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ، وَصَاحِبُ الْفُرُوعِ: هَذَا الْأَشْهَرُ. وَهُوَ الَّذِي ذَكَرَهُ الْخِرَقِيُّ، وَالشِّيرَازِيُّ، وَاخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْكَافِي، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ فِي " بَابِ الذَّكَاةِ "، وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَإِدْرَاكِ الْغَايَةِ. وَالثَّانِيَةُ: يَحِلُّ. قَالَ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ: وَبِهِ قَالَ أَكْثَرُ أَصْحَابِنَا الْمُتَأَخِّرِينَ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: اخْتَارَهُ الْأَكْثَرُ. قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَهُوَ الصَّوَابُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ عَقِيلٍ فِي الْفُصُولِ، وَصَاحِبُ تَصْحِيحِ الْمُحَرَّرِ، وَاخْتَارَهُ ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ فِي هَذَا الْبَابِ، فَنَاقَضَ. وَتَقَدَّمَ نَظِيرُ ذَلِكَ فِي أَوَاخِرِ " بَابِ الذَّكَاةِ " فِي قَوْلِ الْمُصَنِّفِ " وَإِذَا ذُبِحَ الْحَيَوَانُ ثُمَّ غَرِقَ فِي مَاءٍ ". وَقَالَ فِي الْوَجِيزِ فِيمَا إذَا رَمَاهُ فِي الْهَوَاءِ، فَوَقَعَ فِي مَاءٍ، أَوْ تَرَدَّى مِنْ جَبَلٍ، أَوْ وَطِئَ عَلَيْهِ شَيْءٌ: لَمْ يُبَحْ إلَّا أَنْ يَكُونَ الْجُرْحُ مُوحِيًا، فَيُبَاحَ. وَذَكَرَ فِي " بَابِ الذَّكَاةِ " إذَا ذُبِحَ الْحَيَوَانُ، ثُمَّ غَرِقَ فِي مَاءٍ، أَوْ وَطِئَ عَلَيْهِ مَا يَقْتُلُهُ مِثْلُهُ: حَرُمَ.

نام کتاب : الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف نویسنده : المرداوي    جلد : 10  صفحه : 423
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست