responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف نویسنده : المرداوي    جلد : 10  صفحه : 410
وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ وَغَيْرِهِمْ. وَقَالَ فِي عُيُونِ الْمَسَائِلِ: يَحْرُمُ جَرَادٌ فِي بَطْنِ سَمَكٍ؛ لِأَنَّهُ مِنْ صَيْدِ الْبَرِّ. وَمَيْتَتُهُ حَرَامٌ، لَا الْعَكْسُ؛ لِحِلِّ مَيْتَةِ صَيْدِ الْبَحْرِ. فَوَائِدُ إحْدَاهَا: مِثْلُ ذَلِكَ فِي الْحُكْمِ: لَوْ وَجَدَ سَمَكَةً فِي بَطْنِ سَمَكَةٍ.

الثَّانِيَةُ: يَحْرُمُ بَوْلُ طَائِرٍ كَرَوْثِهِ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَأَبَاحَهُ الْقَاضِي فِي كِتَابِ الطِّبِّ. وَذَكَرَ رِوَايَةً فِي بَوْلِ الْإِبِلِ. وَنَقَلَ الْجَمَاعَةُ فِيهِ: لَا يُبَاحُ. وَكَلَامُ الْقَاضِي فِي الْخِلَافِ يَدُلُّ عَلَى حِلِّ بَوْلِهِ وَرَوْثِهِ. قَالَهُ فِي الْفُرُوعِ. وَقَالَ فِي الْمُغْنِي: يُبَاحُ رَجِيعُ السَّمَكِ، وَنَحْوِهِ.

الثَّالِثَةُ: يَحِلُّ مَذْبُوحٌ مَنْبُوذٌ بِمَوْضِعٍ يَحِلُّ ذَبْحُ أَكْثَرِ أَهْلِهِ، وَلَوْ جُهِلَتْ تَسْمِيَةُ الذَّابِحِ. الرَّابِعَةُ: الذَّبِيحُ إسْمَاعِيلُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - عَلَى أَصَحِّ الرِّوَايَتَيْنِ.

نام کتاب : الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف نویسنده : المرداوي    جلد : 10  صفحه : 410
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست