responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف نویسنده : المرداوي    جلد : 10  صفحه : 396
وَقَدَّمَهُ الزَّرْكَشِيُّ، وَقَالَ: هُوَ مَنْصُوصُ الْإِمَامِ أَحْمَدَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -. وَهُوَ مَفْهُومُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ.
تَنْبِيهٌ: شَرْطُ الْحِلِّ حَيْثُ قُلْنَا بِهِ أَنْ تَكُونَ الْحَيَاةُ مُسْتَقِرَّةً حَالَةَ وُصُولِ السِّكِّينِ إلَى مَوْضِعِ الذَّبْحِ، وَيُعْلَمُ ذَلِكَ بِوُجُودِ الْحَرَكَةِ الْقَوِيَّةِ. قَالَهُ الْقَاضِي. وَلَمْ يَعْتَبِرْ الْمَجْدُ وَغَيْرُهُ الْقُوَّةَ. قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَقُوَّةُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ وَغَيْرِهِ: تَقْتَضِي أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ عِلْمِ ذَلِكَ. وَقَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: إنْ لَمْ يَعْلَمْ ذَلِكَ، فَإِنْ كَانَ الْغَالِبُ الْبَقَاءَ لِحِدَةِ الْآلَةِ، وَسُرْعَةِ الْقَطْعِ، فَالْأَوْلَى: الْإِبَاحَةُ. وَإِنْ كَانَتْ الْآلَةُ كَآلَةٍ، وَأَبْطَأَ الْقَطْعَ: لَمْ تُبَحْ. وَتَقَدَّمَ قَرِيبًا. فَائِدَتَانِ إحْدَاهُمَا: لَوْ الْتَوَى عُنُقُهُ: كَانَ كَمَعْجُوزٍ عَنْهُ. قَالَهُ الْقَاضِي، كَمَا تَقَدَّمَ. وَقِيلَ: هُوَ كَالذَّبْحِ مِنْ قَفَاهُ.

الثَّانِيَةُ: لَوْ أَبَانَ الرَّأْسَ بِالذَّبْحِ: لَمْ يَحْرُمْ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالنَّظْمِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِيَيْنِ، وَالْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِمْ. وَحَكَى أَبُو بَكْرٍ رِوَايَةً: بِتَحْرِيمِهِ.

قَوْلُهُ (وَكُلُّ مَا وُجِدَ فِيهِ سَبَبُ الْمَوْتِ كَالْمُنْخَنِقَةِ، وَالْمُتَرَدِّيَةِ، وَالنَّطِيحَةِ، وَأَكِيلَةِ السَّبُعِ إذَا أَدْرَكَ ذَكَاتَهَا، وَفِيهَا حَيَاةٌ مُسْتَقِرَّةٌ أَكْثَرَ مِنْ حَرَكَةِ الْمَذْبُوحِ: حَلَّتْ. وَإِنْ صَارَتْ حَرَكَتُهَا كَحَرَكَةِ الْمَذْبُوحِ: لَمْ تَحِلَّ) . هَكَذَا قَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى، وَتَذْكِرَةِ ابْنِ عَبْدُوسٍ.

نام کتاب : الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف نویسنده : المرداوي    جلد : 10  صفحه : 396
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست