responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف نویسنده : المرداوي    جلد : 10  صفحه : 391
ذَكَرَهُ فِي الِانْتِصَارِ، وَالْمُوجَزِ، وَالتَّبْصِرَةِ. وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ فِي الْفُرُوعِ. الثَّانِيَةُ: يُبَاحُ الْمَغْصُوبُ لِرَبِّهِ وَغَيْرِهِ. إذَا ذَكَّاهُ غَاصِبُهُ أَوْ غَيْرُهُ، سَهْوًا أَوْ عَمْدًا، طَوْعًا أَوْ كَرْهًا بِغَيْرِ إذْنِ رَبِّهِ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ، نَصَّ عَلَيْهِ. وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ. وَعَنْهُ: يَحْرُمُ عَلَيْهِ. فَغَيْرُهُ أَوْلَى، كَغَاصِبِهِ، اخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ. وَقِيلَ: إنَّهُ مَيْتَةٌ. حَكَاهُ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى بَعْدَ الرِّوَايَتَيْنِ. وَاَلَّذِي يَظْهَرُ: أَنَّهُ عَيْنُ الرِّوَايَةِ الثَّانِيَةِ.

الثَّالِثَةُ: لَوْ أُكْرِهَ عَلَى ذَكَاةِ مِلْكِهِ، فَفَعَلَ: حَلَّ أَكْلُهُ لَهُ وَلِغَيْرِهِ. الرَّابِعَةُ: لَوْ أَكْرَهَهُ رَبُّهُ عَلَى ذَبْحِهِ، فَذَبَحَهُ: حَلَّ مُطْلَقًا.

تَنْبِيهٌ: ظَاهِرُ قَوْلِهِ " إلَّا السِّنَّ " أَنَّهُ يُبَاحُ الذَّبْحُ بِالْعَظْمِ. وَهُوَ إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ. وَالْمَذْهَبُ مِنْهُمَا. قَالَ الْمُصَنِّفُ فِي الْمُغْنِي: مُقْتَضَى إطْلَاقِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - إبَاحَةَ الذَّبْحِ بِهِ. قَالَ: وَهُوَ أَصَحُّ، وَصَحَّحَهُ الشَّارِحُ، وَالنَّاظِمُ. وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِ فِي الْوَجِيزِ. قَالَ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَغَيْرِهِمْ: وَتَجُوزُ الذَّكَاةُ بِكُلِّ آلَةٍ لَهَا حَدٌّ يَقْطَعُ وَيَنْهَرُ الدَّمَ، إلَّا السِّنَّ وَالظُّفُرَ، قَدَّمَهُ فِي الْكَافِي، وَقَالَ: هُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِ. وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ: لَا يُبَاحُ الذَّبْحُ بِهِ.

نام کتاب : الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف نویسنده : المرداوي    جلد : 10  صفحه : 391
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست