responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف نویسنده : المرداوي    جلد : 10  صفحه : 389
وَنَقَلَ حَنْبَلٌ: مَنْ ذَهَبَ مَذْهَبَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فَإِنَّهُ قَالَ " هُمْ يَسْبِتُونَ " جَعَلَهُمْ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - بِمَنْزِلَةِ الْيَهُودِ، وَكُلُّ مَنْ يَصِيرُ إلَى كِتَابٍ فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ. وَقِيلَ: لَا يَصِحُّ أَنْ يَذْبَحَ الْيَهُودِيُّ الْإِبِلَ فِي الْأَصَحِّ. وَعَنْهُ: لَا تَصِحُّ ذَبِيحَةُ الْأَقْلَفِ الَّذِي لَا يَخَافُ بِخِتَانِهِ. وَنَقَلَ حَنْبَلٌ فِي الْأَقْلَفِ لَا صَلَاةَ لَهُ وَلَا حَجَّ. وَهِيَ مِنْ تَمَامِ الْإِسْلَامِ. وَنَقَلَ فِيهِ الْجَمَاعَةُ: لَا بَأْسَ. وَقَالَ فِي الْمُسْتَوْعِبِ: يُكْرَهُ مِنْ جُنُبٍ وَنَحْوِهِ. وَنَقَلَ صَالِحٌ وَغَيْرُهُ: لَا بَأْسَ. وَنَقَلَ حَنْبَلٌ: لَا يَذْبَحُ الْجَنْبُ. وَنَقَلَ أَيْضًا فِي الْحَائِضِ: لَا بَأْسَ. وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ، وَعَنْهُ: تُكْرَهُ ذَبِيحَةُ الْأَقْلَفِ وَالْجُنُبِ وَالْحَائِضِ وَالنُّفَسَاءِ قَوْلُهُ.

(وَلَا تُبَاحُ ذَكَاةُ مَجْنُونٍ، وَلَا سَكْرَانَ) . أَمَّا الْمَجْنُونُ: فَلَا تُبَاحُ ذَكَاتُهُ بِلَا نِزَاعٍ. وَأَمَّا السَّكْرَانُ: فَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ: أَنَّ ذَبِيحَتَهُ لَا تُبَاحُ. وَعَنْهُ: تُبَاحُ. وَتَقَدَّمَ ذَلِكَ مُسْتَوْفًى فِي أَوَّلِ " كِتَابِ الطَّلَاقِ ". قَوْلُهُ (وَلَا طِفْلٍ غَيْرِ مُمَيِّزٍ) . إنْ كَانَ غَيْرَ مُمَيِّزٍ: فَلَا تُبَاحُ ذَبِيحَتُهُ. فَإِنْ كَانَ مُمَيِّزًا: أُبِيحَتْ ذَبِيحَتُهُ، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ كَثِيرٍ مِنْ الْأَصْحَابِ. وَاخْتَارَهُ ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِيَيْنِ، وَغَيْرِهِمْ.

نام کتاب : الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف نویسنده : المرداوي    جلد : 10  صفحه : 389
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست