responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف نویسنده : المرداوي    جلد : 10  صفحه : 386
قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَيُتَوَجَّهُ فِيهِ كَذَبْحِ مَغْصُوبٍ وَقَدْ دَخَلَ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - الْأَقْلَفُ. وَهُوَ صَحِيحٌ. وَهُوَ الْمَذْهَبُ. وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ. وَعَنْهُ: لَا تَصِحُّ ذَكَاتُهُ. فَائِدَةُ: قَالَ فِي الْفُرُوعِ: ظَاهِرُ كَلَامِ الْأَصْحَابِ هُنَا: لَا يُعْتَبَرُ قَصْدُ الْأَكْلِ. وَقَالَ الْقَاضِي فِي التَّعْلِيقِ: لَوْ تَلَاعَبَ بِسِكِّينٍ عَلَى حَلْقِ شَاةٍ، فَصَارَ ذَبْحًا، وَلَمْ يَقْصِدْ حِلَّ أَكْلِهَا: لَمْ تُبَحْ. وَعَلَّلَ ابْنُ عَقِيلٍ تَحْرِيمَ مَا قَتَلَهُ مُحْرِمٌ لِصَوْلِهِ: بِأَنَّهُ لَمْ يَقْصِدْ أَكْلَهُ. كَمَا لَوْ وَطِئَهُ آدَمِيٌّ إذَا قُتِلَ. وَقَالَ فِي الْمُسْتَوْعِبِ: كَذَبْحِهِ. وَذَكَرَ الْأَزَجِيُّ عَنْ أَصْحَابِنَا: إذَا ذَبَحَهُ لِيُخَلِّصَ مَالَ غَيْرِهِ مِنْهُ بِقَصْدِ الْأَكْلِ لَا التَّخَلُّصِ، لِلنَّهْيِ عَنْ ذَبْحِهِ لِغَيْرِ مَأْكَلَةٍ. وَذَكَرَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فِي " بُطْلَانِ التَّحْلِيلِ " لَوْ لَمْ يَقْصِدْ الْأَكْلَ. أَوْ قَصَدَ حِلَّ يَمِينِهِ: لَمْ يُبَحْ. وَنَقَلَ صَالِحٌ وَجَمَاعَةٌ: اعْتِبَارَ إرَادَةِ التَّذْكِيَةِ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَظَاهِرُهُ يَكْفِي. وَقَالَ فِي التَّرْغِيبِ: هَلْ يَكْفِي قَصْدُ الذَّبْحِ، أَمْ لَا بُدَّ مِنْ قَصْدِ الْإِحْلَالِ؟ فِيهِ وَجْهَانِ.

قَوْلُهُ (مُسْلِمًا، أَوْ كِتَابِيًّا، وَلَوْ حَرْبِيًّا. فَتُبَاحُ ذَبِيحَتُهُ، ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى) . وَهَذَا الْمَذْهَبُ فِي الْجُمْلَةِ. وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ. (وَعَنْهُ: لَا تُبَاحُ ذَبِيحَةُ بَنِي تَغْلِبَ، وَلَا مَنْ أَحَدُ أَبَوَيْهِ غَيْرُ كِتَابِيٍّ)

نام کتاب : الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف نویسنده : المرداوي    جلد : 10  صفحه : 386
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست