responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف نویسنده : المرداوي    جلد : 10  صفحه : 382
وَهُوَ مِنْ مُفْرَدَاتِ الْمَذْهَبِ.
فَائِدَةٌ: إذَا امْتَنَعَ مِنْ الضِّيَافَةِ الْوَاجِبَةِ عَلَيْهِ: جَازَ لَهُ الْأَخْذُ مِنْ مَالِهِ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَلَا يُعْتَبَرُ إذْنُهُ. قَالَ فِي الْقَوَاعِدِ: وَلَا يُعْتَبَرُ إذْنُهُ فِي أَصَحِّ الرِّوَايَتَيْنِ. نَقَلَهَا عَلِيُّ بْنُ سَعِيدٍ. وَنَقَلَ حَنْبَلٌ: لَا يَأْخُذُ إلَّا بِعِلْمِهِمْ، يُطَالِبُهُمْ بِقَدْرِ حَقِّهِ. قُلْت: النَّفْسُ تَمِيلُ إلَى ذَلِكَ، وَقَدَّمَهُ فِي الشَّرْحِ. .

قَوْلُهُ (وَيُسْتَحَبُّ ضِيَافَتُهُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ. فَمَا زَادَ: فَهُوَ صَدَقَةٌ) . وَهَذَا الْمَذْهَبُ. وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ. وَتَقَدَّمَ قَوْلٌ: أَنَّهَا تُحَبُّ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، اخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ، وَابْنُ أَبِي مُوسَى. قَوْلُهُ (وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ إنْزَالُهُ فِي بَيْتِهِ، إلَّا أَنْ لَا يَجِدَ مَسْجِدًا، أَوْ رِبَاطًا يَبِيتُ فِيهِ) . وَهَذَا الْمَذْهَبُ. وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ، وَقَطَعَ بِهِ كَثِيرٌ مِنْهُمْ. وَأَوْجَبَ ابْنُ عَقِيلٍ فِي مُفْرَدَاتِهِ: إنْزَالَهُ فِي بَيْتِهِ مُطْلَقًا كَالنَّفَقَةِ. وَهُوَ مِنْ مُفْرَدَاتِ الْمَذْهَبِ. فَوَائِدُ الْأُولَى: الضِّيَافَةُ قَدْرَ كِفَايَتِهِ مَعَ الْأُدْمِ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَأَوْجَبَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -: الْمَعْرُوفُ عَادَةً. قَالَ: كَزَوْجَةٍ وَقَرِيبٍ وَرَقِيقٍ. وَفِي الْوَاضِحِ: وَلِفَرَسِهِ أَيْضًا تِبْنٌ لَا شَعِيرٌ.

نام کتاب : الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف نویسنده : المرداوي    جلد : 10  صفحه : 382
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست