responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف نویسنده : المرداوي    جلد : 10  صفحه : 378
وَلَمْ يَذْكُرْ فِي الْمُوجَزِ " لَا حَائِطَ عَلَيْهِ ". وَلَمْ يَذْكُرْ فِي الْوَسِيلَةِ " لَا نَاظِرَ عَلَيْهِ ". وَعَنْهُ: لَا يَحِلُّ لَهُ ذَلِكَ إلَّا لِحَاجَةٍ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمَذْهَبِ، وَالْخُلَاصَةِ. وَعَنْهُ: يَأْكُلُ الْمُتَسَاقِطَ، وَلَا يَرْمِي بِحَجَرٍ. وَلَمْ يُثْبِتْهَا الْقَاضِي. وَعَنْهُ: لَا يَحِلُّ ذَلِكَ مُطْلَقًا إلَّا بِإِذْنِ الْمَالِكِ. حَكَاهَا ابْنُ عَقِيلٍ فِي التَّذْكِرَةِ. وَعَنْهُ: لَا يَحِلُّ لَهُ ذَلِكَ إلَّا لِضَرُورَةٍ. ذَكَرَهَا جَمَاعَةٌ، كَالْمَجْمُوعِ الْمَجْنِيِّ. وَعَنْهُ: يُبَاحُ فِي السَّفَرِ دُونَ الْحَضَرِ. قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَقَدْ تُحْمَلُ عَلَى رِوَايَةِ اشْتِرَاطِ الْحَاجَةِ. وَجَوَّزَهُ فِي التَّرْغِيبِ لِمُسْتَأْذِنٍ ثَلَاثًا لِلْخَبَرِ. فَائِدَتَانِ إحْدَاهُمَا: لَيْسَ لَهُ رَمْيُ الشَّجَرِ بِشَيْءٍ. وَلَا يَضُرُّ بِهِ وَلَا يَحْمِلُ، نَصَّ عَلَيْهِ. الثَّانِيَةُ: حَيْثُ جَوَّزْنَا لَهُ الْأَكْلَ: فَإِنَّهُ لَا يَضْمَنُ مَا أَكَلَهُ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ. وَعَنْهُ: يَضْمَنُهُ، اخْتَارَهُ فِي الْمُبْهِجِ. وَحَيْثُ جَوَّزْنَا الْأَكْلَ، فَالْأَوْلَى: تَرْكُهُ إلَّا بِإِذْنٍ. قَالَهُ الْمُصَنِّفُ، وَغَيْرُهُ.

نام کتاب : الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف نویسنده : المرداوي    جلد : 10  صفحه : 378
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست