responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف نویسنده : المرداوي    جلد : 10  صفحه : 354
[كِتَابُ الْأَطْعِمَةِ]
ِ قَوْلُهُ (وَالْأَصْلُ فِيهَا: الْحِلُّ. فَيَحِلُّ كُلُّ طَعَامٍ طَاهِرٍ لَا مَضَرَّةَ فِيهِ، مِنْ الْحُبُوبِ وَالثِّمَارِ وَغَيْرِهَا) حَتَّى الْمِسْكَ. وَقَدْ سَأَلَهُ الشَّالَنْجِيُّ عَنْ الْمِسْكِ: يُجْعَلُ فِي الدَّوَاءِ وَيَشْرَبُهُ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ. وَهَذَا الْمَذْهَبُ. وَقَالَ فِي الِانْتِصَارِ: حَتَّى شَعَرَ. وَقَالَ فِي الْفُنُونِ: الصَّحْنَاءُ سَحِيقُ الْمِسْكِ، مُنْتِنٌ فِي غَايَةِ الْخُبْثِ.
تَنْبِيهٌ: دَخَلَ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ: حِلُّ أَكْلِ الْفَاكِهَةِ الْمُسَوِّسَةِ وَالْمُدَوِّدَةِ، وَهُوَ كَذَلِكَ. وَيُبَاحُ أَيْضًا أَكْلُ دُودِهَا مَعَهَا. قَالَ فِي الرِّعَايَةِ: يُبَاحُ أَكْلُ فَاكِهَةٍ مُسَوِّسَةٍ وَمُدَوِّدَةٍ بِدُودِهَا، أَوْ بَاقِلَاءَ بِذُبَابِهِ وَخِيَارٍ وَقِثَّاءٍ، وَحُبُوبٍ، وَخَلٍّ بِمَا فِيهِ. وَهُوَ مَعْنَى كَلَامِهِ فِي التَّلْخِيصِ. قَالَ فِي الْآدَابِ: وَظَاهِرُ هَذَا: أَنَّهُ لَا يُبَاحُ أَكْلُهُ مُنْفَرِدًا. وَذَكَرَ بَعْضُهُمْ فِيهِ وَجْهَيْنِ. وَذَكَرَ أَبُو الْخَطَّابِ فِي بَحْثِ مَسْأَلَةِ مَا لَا نَفْسَ لَهُ سَائِلَةٌ: لَا يَحِلُّ أَكْلُهُ، وَإِنْ كَانَ طَاهِرًا مِنْ غَيْرِ تَفْصِيلٍ.

قَوْلُهُ (فَأَمَّا النَّجَاسَاتُ كَالْمَيِّتَةِ، وَالدَّمِ، وَغَيْرِهِمَا وَمَا فِيهِ مَضَرَّةٌ مِنْ السُّمُومِ وَنَحْوِهَا: فَمُحَرَّمَةٌ) . وَيَأْتِي مَيِّتَةُ السَّمَكِ وَنَحْوِهِ فِي أَوَّلِ " بَابِ الذَّكَاةِ "، فَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ، وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ قَاطِبَةً: أَنَّ السُّمُومَ نَجِسَةٌ مُحَرَّمَةٌ. وَكَذَا مَا فِيهِ مَضَرَّةٌ.

نام کتاب : الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف نویسنده : المرداوي    جلد : 10  صفحه : 354
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست