responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف نویسنده : المرداوي    جلد : 10  صفحه : 314
الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ «سَتَكُونُ فِتْنَةٌ» يَقْتَضِي: أَنَّ الْقِتَالَ لَا يَجِبُ. وَمَالَ إلَيْهِ.

قَوْلُهُ (وَهَلْ يَجُوزُ أَنْ يَسْتَعِينَ عَلَيْهِمْ بِسِلَاحِهِمْ وَكُرَاعِهِمْ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ) . يَعْنِي: بِسِلَاحِ الْبُغَاةِ وَكُرَاعِهِمْ. صَرَّحَ بِهِ الْأَصْحَابُ. وَهُمَا رِوَايَتَانِ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْمُغْنِي، وَالْمُحَرَّرِ، وَالشَّرْحِ، وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّا، وَالْحَاوِي أَحَدُهُمَا: لَا يَجُوزُ إلَّا عِنْدَ الضَّرُورَةِ. وَهُوَ الْمَذْهَبُ، صَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ، وَالنَّظْمِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ وَالثَّانِي: يَجُوزُ مُطْلَقًا، جَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ.
فَائِدَةٌ: الْمُرَاهِقُ مِنْهُمْ وَالْعَبْدُ: كَالْخَيْلِ. قَالَهُ فِي التَّرْغِيبِ.

قَوْلُهُ (وَلَا يُتْبَعُ لَهُمْ مُدْبِرٌ، وَلَا يُجَازُ عَلَى جَرِيحٍ) . أَعْلَمُ أَنَّهُ يَحْرُمُ قَتْلُ مُدْبِرِهِمْ وَجَرِيحِهِمْ. بِلَا نِزَاعٍ. وَلَا يُتْبَعُ مُدْبِرُهُمْ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ مُطْلَقًا. وَقِيلَ: فِي آخِرِ الْقِتَالِ. ذَكَرَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ. قُلْت: يَتَوَجَّهُ أَنْ يُقَالَ: إنْ خِيفَ مِنْ اجْتِمَاعِهِمْ وَرُجُوعِهِمْ تَبِعَهُمْ. فَعَلَى الْمَذْهَبِ: إنْ فَعَلَ، فَفِي الْقَوَدِ وَجْهَانِ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُغْنِي، وَالْكَافِي، وَالشَّرْحِ، وَالرِّعَايَةِ الْكُبْرَى، وَالْفُرُوعِ أَحَدُهُمَا: يُقَادُ بِهِ. وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ وَالشَّارِحِ الْآتِي، وَقَدَّمَهُ ابْنُ رَزِينٍ فِي شَرْحِهِ وَالثَّانِي: لَا يُقَادُ بِهِ. قُلْت: وَهُوَ الصَّوَابُ؛ لِاخْتِلَافِ الْعُلَمَاءِ فِي ذَلِكَ. فَأَنْتَجَ شُبْهَةً.

نام کتاب : الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف نویسنده : المرداوي    جلد : 10  صفحه : 314
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست