responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف نویسنده : المرداوي    جلد : 10  صفحه : 312
وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِ. بَلْ حُكْمُهُمْ حُكْمُ قُطَّاعِ الطَّرِيقِ. وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: هُمْ بُغَاةٌ أَيْضًا. وَهُوَ رِوَايَةٌ ذَكَرَهَا أَبُو الْخَطَّابِ الثَّالِثُ: ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ أَيْضًا: أَنَّهُ سَوَاءٌ كَانَ فِيهِمْ وَاحِدٌ مُطَاعٌ أَوْ لَا وَأَنَّهُمْ سَوَاءٌ كَانُوا فِي طَرَفٍ وِلَايَتِهِ أَوْ وَسَطِهَا. وَهُوَ صَحِيحٌ. وَهُوَ الْمَذْهَبُ. وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْأَصْحَابِ، وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ. وَقَالَ فِي التَّرْغِيبِ: لَا تَتِمُّ شَوْكَتُهُمْ إلَّا وَفِيهِمْ وَاحِدٌ مُطَاعٌ، وَأَنَّهُ يُعْتَبَرُ كَوْنُهُمْ فِي طَرَفِ وِلَايَتِهِ. وَقَالَ فِي عُيُونِ الْمَسَائِلِ: تَدْعُو إلَى نَفْسِهَا، أَوْ إلَى إمَامٍ غَيْرِهِ.

قَوْلُهُ (وَعَلَى الْإِمَامِ أَنْ يُرَاسَلَهُمْ، وَيَسْأَلَهُمْ: مَا يَنْقِمُونَ مِنْهُ؟ وَيُزِيلَ مَا يَذْكُرُونَهُ مِنْ مَظْلِمَةٍ، وَيَكْشِفَ مَا يَدَّعُونَهُ مِنْ شُبْهَةٍ) بِلَا نِزَاعٍ. قَوْلُهُ (فَإِنْ فَاءُوا وَإِلَّا قَاتَلَهُمْ) . يَعْنِي: إذَا كَانَ يَقْدِرُ عَلَى قِتَالِهِمْ. وَهَذَا الْمَذْهَبُ. وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ. وَقَالَ الْمُصَنِّفُ وَالشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ رَحِمَهُمَا اللَّهُ: لَهُ قَتْلُ الْخَوَارِجِ ابْتِدَاءً. وَتَتِمَّةً الْجَرِيحِ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَهُوَ خِلَافُ ظَاهِرِ رِوَايَةِ عَبْدُوسِ بْنِ مَالِكٍ. وَقَالَ الْمُصَنِّفُ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّارِحُ فِي الْخَوَارِجِ: ظَاهِرُ قَوْلِ الْمُتَأَخِّرِينَ مِنْ أَصْحَابِنَا: أَنَّهُمْ بُغَاةٌ. لَهُمْ حُكْمُهُمْ، وَأَنَّهُ قَوْلُ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: كَذَا قَالَ. وَلَيْسَ بِمُرَادِهِمْ، لِذِكْرِهِمْ كُفْرَهُمْ وَفِسْقَهُمْ. بِخِلَافِ الْبُغَاةِ.

نام کتاب : الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف نویسنده : المرداوي    جلد : 10  صفحه : 312
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست