responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف نویسنده : المرداوي    جلد : 10  صفحه : 305
وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ. وَقِيلَ: لَا يَلْزَمُهُ، قَدَّمَهُ فِي نِهَايَةِ الْمُبْتَدِئِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ. وَمِنْهَا: لَا يَلْزَمُهُ الدَّفْعُ عَنْ مَالِهِ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَلَا يَلْزَمُهُ عَنْ مَالِهِ فِي الْأَصَحِّ، وَاخْتَارَهُ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَالنَّظْمِ، وَقَدَّمَهُ فِي نِهَايَةِ الْمُبْتَدِئِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ. وَعَنْهُ: يَلْزَمُهُ.
قَالَ فِي التَّبْصِرَةِ: يَلْزَمُهُ فِي الْأَصَحِّ: وَمِنْهَا: لَا يَلْزَمُهُ حِفْظُ مَالِهِ عَنْ الضَّيَاعِ وَالْهَلَاكِ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. ذَكَرَهُ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ، وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِ. وَقَالَ فِي التَّبْصِرَةِ: يَلْزَمُهُ عَلَى الْأَصَحِّ: وَقَالَ فِي نِهَايَةِ الْمُبْتَدِئِ: يَجُوزُ دَفْعُهُ عَنْ نَفْسِهِ، وَحُرْمَتِهِ، وَمَالِهِ، وَعِرْضِهِ. وَقِيلَ: يَجِبُ. وَمِنْهَا: لَهُ بَذْلُ الْمَالِ. وَذَكَرَ الْقَاضِي: أَنَّهُ أَفْضَلُ، وَأَنَّ حَنْبَلًا نَقَلَهُ. وَقَالَ فِي التَّرْغِيبِ: الْمَنْصُوصُ عَنْهُ: أَنَّ تَرْكَ قِتَالِهِ عَنْهُ أَفْضَلُ. وَأَطْلَقَ رِوَايَتَيْ الْوُجُوبِ فِي الْكُلِّ، ثُمَّ قَالَ: عِنْدِي يُنْتَقَضُ عَهْدُ الذِّمِّيِّ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَمَا قَالَهُ فِي الذِّمِّيِّ مُرَادٌ غَيْرُهُ. وَنَقَلَ حَنْبَلٌ فِيمَنْ يُرِيدُ الْمَالَ أَرَى دَفْعَهُ إلَيْهِ، وَلَا يَأْتِي عَلَى نَفْسِهِ؛ لِأَنَّهَا لَا عِوَضَ لَهَا.

نام کتاب : الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف نویسنده : المرداوي    جلد : 10  صفحه : 305
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست