responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف نویسنده : المرداوي    جلد : 10  صفحه : 298
وَيَتَخَرَّجُ: لَا تُقْطَعُ، كَيُمْنَى يَدَيْهِ، فِي الْأَصَحِّ مِنْ الْوَجْهَيْنِ.

الثَّانِيَةُ: لَوْ حَارَبَ مَرَّةً ثَانِيَةً: لَمْ تُقْطَعْ أَرْبَعَتُهُ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَقِيلَ: بَلَى. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُحَرَّرِ. وَهَذَا الْخِلَافُ مَبْنِيٌّ عَلَى الْخِلَافِ فِي السَّارِقِ إذَا سَرَقَ مَرَّةً ثَالِثَةً، عَلَى مَا تَقَدَّمَ.

قَوْلُهُ (وَمَنْ لَمْ يَقْتُلْ، وَلَا أَخَذَ الْمَالَ: نُفِيَ وَشُرِّدَ. فَلَا يُتْرَكُ يَأْتِي إلَى بَلَدٍ) . وَهَذَا الْمَذْهَبُ. وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَغَيْرِهِ. قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: هَذَا الْمَذْهَبُ الْمَجْزُومُ بِهِ عِنْدَ الْقَاضِي، وَغَيْرِهِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالْهَادِي، وَالْبُلْغَةِ، وَالْمُحَرَّرِ، وَالنَّظْمِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالْفُرُوعِ. وَغَيْرِهِمْ. وَهُوَ مِنْ مُفْرَدَاتِ الْمَذْهَبِ. وَعَنْهُ: أَنَّ نَفْيَهُ تَعْزِيرُهُ بِمَا يَرْدَعُهُ. وَقَالَ فِي التَّبْصِرَةِ: يُعَزَّرُ، ثُمَّ يُنْفَى وَيُشَرَّدُ. وَعَنْهُ: أَنَّ نَفْيَهُ حَبْسُهُ. وَفِي الْوَاضِحِ، وَغَيْرِهِ، رِوَايَةٌ: نَفْيُهُ طَلَبُهُ.
تَنْبِيهٌ: ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ، وَكَثِيرٍ مِنْ الْأَصْحَابِ: دُخُولُ الْعَبْدِ فِي ذَلِكَ. وَأَنَّهُ يُنْفَى. وَقَدْ قَالَ الْقَاضِي فِي التَّعْلِيقِ: لَا تُعْرَفُ الرِّوَايَةُ عَنْ أَصْحَابِنَا فِي ذَلِكَ. وَإِنْ سَلَّمْنَاهُ، فَالْقَصْدُ مِنْ ذَلِكَ: كَفُّهُ عَنْ الْفَسَادِ. وَهَذَا يَشْتَرِكُ فِيهِ الْحُرُّ وَالْعَبْدُ. انْتَهَى.

نام کتاب : الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف نویسنده : المرداوي    جلد : 10  صفحه : 298
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست