responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف نویسنده : المرداوي    جلد : 10  صفحه : 295
وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ: يَتَحَتَّمُ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَصَحَّحَهُ فِي تَصْحِيحِ الْمُحَرَّرِ. وَهُمَا وَجْهَانِ فِي الْكَافِي، وَالْبُلْغَةِ. فَائِدَتَانِ إحْدَاهُمَا: لَا يَسْقُطُ تَحَتُّمُ الْقَتْلِ عَلَى كِلَا الرِّوَايَتَيْنِ. وَلَا يَسْقُطُ تَحَتُّمُ الْقَوَدِ فِي الطَّرْفِ إذَا كَانَ قَدْ قُتِلَ، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ. وَقَالَ فِي الْمُحَرَّرِ: وَيَحْتَمِلُ عِنْدِي: أَنْ يَسْقُطَ تَحَتُّمُ قَوَدِ طَرْفٍ يَتَحَتَّمُ قَتْلُهُ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَذَكَرَ بَعْضُهُمْ هَذَا الِاحْتِمَالَ. فَقَالَ: يَحْتَمِلُ أَنْ تَسْقُطَ الْجِنَايَةُ، إنْ قُلْنَا: يَتَحَتَّمُ اسْتِيفَاؤُهَا. وَذَكَرَهُ بَعْضُهُمْ، فَقَالَ: يَحْتَمِلُ أَنْ يَسْقُطَ تَحَتُّمُ الْقَتْلِ. إنْ قُلْنَا: يَتَحَتَّمُ فِي الطَّرْفِ، وَهَذَا وَهْمٌ. وَهُوَ كَمَا قَالَ.

الثَّانِيَةُ: قَوْلُهُ (وَحُكْمُ الرِّدْءِ حُكْمُ الْمُبَاشِرِ) . هَذَا الْمَذْهَبُ. وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَكَذَلِكَ الطَّلِيعُ. وَذَكَرَ أَبُو الْفَرَجِ: السَّرِقَةُ كَذَلِكَ، فَرِدْءٌ غَيْرُ مُكَلَّفٍ كَهُوَ. وَقِيلَ: يَضْمَنُ الْمَالَ آخِذُهُ. وَقِيلَ: قَرَارُهُ عَلَيْهِ. وَقَالَ فِي الْإِرْشَادِ: مَنْ قَاتَلَ اللُّصُوصَ، وَقُتِلَ: قُتِلَ الْقَاتِلُ فَقَطْ، وَاخْتَارَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: يُقْتَلُ الْآمِرُ كَرِدْءٍ، وَأَنَّهُ فِي السَّرِقَةِ كَذَلِكَ وَفِي السَّرِقَةِ فِي الِانْتِصَارِ: الشَّرِكَةُ تُلْحِقُ غَيْرَ الْفَاعِلِ بِهِ، كَرِدْءٍ مَعَ مُبَاشِرٍ.

نام کتاب : الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف نویسنده : المرداوي    جلد : 10  صفحه : 295
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست