responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف نویسنده : المرداوي    جلد : 10  صفحه : 291
بَابُ حَدِّ الْمُحَارَبِينَ تَنْبِيهٌ: يَحْتَمِلُ قَوْلُهُ (وَهُمْ الَّذِينَ يَعْرِضُونَ لِلنَّاسِ بِالسِّلَاحِ فِي الصَّحْرَاءِ فَيَغْصِبُونَهُمْ الْمَالَ مُجَاهَرَةً) . وَلَوْ كَانَ سِلَاحُهُمْ الْعِصِيَّ وَالْحِجَارَةَ. وَهُوَ صَحِيحٌ. وَهُوَ الْمَذْهَبُ قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَالْأَصَحُّ وَعَصًا وَحَجَرٍ. قَالَ فِي تَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ: وَهُوَ الْأَظْهَرُ، وَقَطَعَ بِهِ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ، وَالزَّرْكَشِيُّ. وَقِيلَ: لَا يُعْطَوْنَ حُكْمَ قُطَّاعِ الطَّرِيقِ. وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ هُنَا. قَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى: وَالْأَيْدِي، وَالْعِصِيُّ، وَالْأَحْجَارُ: كَالسِّلَاحِ فِي وَجْهٍ. وَقَالَ فِي الْبُلْغَةِ، وَغَيْرِهَا: لَوْ غَصَبُوهُمْ بِأَيْدِيهِمْ مِنْ غَيْرِ سِلَاحٍ: كَانُوا مِنْ قُطَّاعِ الطَّرِيقِ.
فَائِدَةٌ: مِنْ شَرْطِهِ: أَنْ يَكُونَ مُكَلَّفًا مُلْتَزِمًا. لِيَخْرُجَ الْحَرْبِيُّ.
تَنْبِيهٌ: قَوْلُهُ (فِي الصَّحْرَاءِ) . كَذَا قَالَ الْأَكْثَرُ. وَقَالَ فِي الرِّعَايَتَيْنِ: فِي صَحْرَاءَ بَعِيدَةٍ. قَوْلُهُ (وَإِنْ فَعَلُوا ذَلِكَ فِي الْبُنْيَانِ: لَمْ يَكُونُوا مُحَارِبِينَ. فِي قَوْلِ الْخِرَقِيِّ) . وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِ. قَالَ فِي تَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ. هُوَ الْأَشْهَرُ.

نام کتاب : الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف نویسنده : المرداوي    جلد : 10  صفحه : 291
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست