responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف نویسنده : المرداوي    جلد : 10  صفحه : 289
قَوْلُهُ (وَيَجْتَمِعُ الْقَطْعُ وَالضَّمَانُ، فَتُرَدُّ الْعَيْنُ الْمَسْرُوقَةُ إلَى مَالِكِهَا، وَإِنْ كَانَتْ تَالِفَةً: غَرِمَ قِيمَتَهَا وَقُطِعَ) . هَذَا الْمَذْهَبُ. وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ. وَنَقَلَهُ الْجَمَاعَةُ عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -. وَفِي الِانْتِصَارِ: لَا غُرْمَ لِهَتْكِ حِرْزٍ وَتَخْرِيبِهِ.

قَوْلُهُ (وَهَلْ يَجِبُ الزَّيْتُ الَّذِي يُحْسَمُ بِهِ) وَكَذَا أُجْرَةُ الْقَطْعِ. (مِنْ بَيْتِ الْمَالِ، أَوْ مِنْ مَالِ السَّارِقِ) ؟ (عَلَى وَجْهَيْنِ) . وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَالْمُحَرَّرِ، وَالشَّرْحِ.
أَحَدُهُمَا: يَجِبُ مِنْ مَالِ السَّارِقِ. وَهُوَ الْمَذْهَبُ، صَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ، وَالنَّظْمِ، وَتَصْحِيحِ الْمُحَرَّرِ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالْفُرُوعِ. قَالَ فِي الرِّعَايَتَيْنِ: يَجِبُ مِنْ مَالِ السَّارِقِ، إنْ قُلْنَا: هُوَ احْتِيَاطٌ لَهُ. وَالْوَجْهُ الثَّانِي: يَجِبُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ، قَدَّمَهُ فِي الْخُلَاصَةِ. قَالَ فِي الرِّعَايَتَيْنِ: وَجَزَمَ فِي الْمُغْنِي، وَالْكَافِي: أَنَّ الزَّيْتَ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ وَقِيلَ: مِنْ بَيْتِ الْمَالِ، إنْ قُلْنَا: هُوَ مِنْ تَتِمَّةِ الْحَدِّ.

فَائِدَةٌ: لَوْ كَانَتْ الْيَدُ الَّتِي وَجَبَ قَطْعُهَا شَلَّاءَ، فَهِيَ كَالْمَعْدُومَةِ. عَلَى مَا تَقَدَّمَ عَلَى إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ. فَيَنْتَقِلُ، قَدَّمَهُ النَّاظِمُ، وَالْكَافِي وَقَالَ: نَصَّ عَلَيْهِ وَابْنُ رَزِينٍ فِي شَرْحِهِ. وَعَنْهُ: يُجْزِئُ مَعَ أَمْنِ تَلَفِهِ بِقَطْعِهَا.

نام کتاب : الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف نویسنده : المرداوي    جلد : 10  صفحه : 289
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست