responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف نویسنده : المرداوي    جلد : 10  صفحه : 287
بِلَا نِزَاعٍ. بِخِلَافِ مَا لَوْ كَانَ الذَّاهِبُ يَدَهُ الْيُسْرَى وَرِجْلَهُ الْيُمْنَى فَإِنَّهُ لَا يُقْطَعُ، لِتَعْطِيلِ مَنْفَعَةِ الْجِنْسِ، وَذَهَابِ عُضْوَيْنِ مِنْ شِقٍّ. وَلَوْ كَانَ الذَّاهِبُ يَدَهُ الْيُسْرَى فَقَطْ، أَوْ يَدَيْهِ: فَفِي قَطْعِ رِجْلِهِ الْيُسْرَى وَجْهَانِ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: بِنَاءً عَلَى الْعِلَّتَيْنِ. قَالَ فِي الْمُغْنِي: أَصَحُّهُمَا لَا يَجِبُ الْقَطْعُ. وَلَوْ كَانَ الذَّاهِبُ رِجْلَيْهِ، أَوْ يُمْنَاهُمَا: قُطِعَتْ يُمْنَى يَدَيْهِ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: قُطِعَتْ فِي الْأَصَحِّ. وَقِيلَ: لَا تُقْطَعُ.

تَنْبِيهٌ: قَوْلُهُ (وَإِنْ سَرَقَ وَلَهُ يُمْنَى، فَذَهَبَتْ: سَقَطَ الْقَطْعُ. وَإِنْ ذَهَبَتْ يَدُهُ الْيُسْرَى: لَمْ تُقْطَعْ يَدُهُ الْيُمْنَى عَلَى الرِّوَايَةِ الْأُولَى، وَتُقْطَعُ عَلَى الْأُخْرَى) . قَالَ فِي الْفُرُوعِ تَفْرِيعًا عَلَى الْأُولَى: وَمَنْ سَرَقَ وَلَهُ يَدٌ يُمْنَى، فَذَهَبَتْ هِيَ أَوْ يُسْرَى يَدَيْهِ فَقَطْ، أَوْ مَعَ رِجْلَيْهِ، أَوْ إحْدَاهُمَا: فَلَا قَطْعَ؛ لِتَعَلُّقِ الْقَطْعِ بِهَا لِوُجُودِهَا. كَجِنَايَةٍ تَعَلَّقَتْ بِرَقَبَتِهِ فَمَاتَ. وَإِنْ ذَهَبَتْ رِجْلَاهُ، أَوْ يُمْنَاهُمَا. فَقِيلَ: يُقْطَعُ كَذَهَابِ يُسْرَاهُمَا. وَقِيلَ: لَا لِذَهَابِ مَنْفَعَةِ الْمَشْيِ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ. وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ: وَإِنْ كَانَ أَقْطَعَ الرِّجْلَيْنِ، أَوْ يُمْنَاهُمَا فَقَطْ: قُطِعَتْ يُمْنَى يَدَيْهِ عَلَيْهِمَا. يَعْنِي عَلَى الرِّوَايَتَيْنِ. وَقِيلَ: بَلْ عَلَى الثَّانِيَةِ.

نام کتاب : الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف نویسنده : المرداوي    جلد : 10  صفحه : 287
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست