responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف نویسنده : المرداوي    جلد : 10  صفحه : 283
وَقَدَّمَهُ أَيْضًا فِي الْفُرُوعِ، وَصَحَّحَهُ فِي تَصْحِيحِ الْمُحَرَّرِ. وَقَالَ الْقَاضِي: يُقْطَعُ مُطْلَقًا. بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ أَخْذُ قَدْرِ دَيْنِهِ إذَا عَجَزَ عَنْ أَخْذِهِ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَقَدَّمَهُ فِي الْخُلَاصَةِ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُذْهَبِ، وَالْمُحَرَّرِ، وَالنَّظْمِ.

فَائِدَةٌ: لَوْ سَرَقَ الْمَالَ الْمَسْرُوقَ، أَوْ الْمَغْصُوبَ أَجْنَبِيٌّ: لَمْ يُقْطَعْ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَقِيلَ: يُقْطَعُ.

قَوْلُهُ (وَمَنْ أَجَّرَ دَارِهِ، أَوْ أَعَارَهَا. ثُمَّ سَرَقَ مِنْهَا مَالَ الْمُسْتَعِيرِ أَوْ الْمُسْتَأْجِرِ: قُطِعَ) . هَذَا الْمَذْهَبُ. وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ. وَفِي التَّرْغِيبِ: احْتِمَالٌ إنْ قَصَدَ بِدُخُولِهِ الرُّجُوعَ فِي الْعَارِيَّةِ لَمْ: يُقْطَعْ. وَفِي الْفُنُونِ: لَهُ الرُّجُوعُ بِقَوْلِهِ، لَا بِسَرِقَتِهِ عَلَى أَنَّهُ يَبْطُلُ بِمَا إذَا أَعَارَهُ ثَوْبًا وَسَرَقَ ضِمْنَهُ شَيْئًا وَلَا فَرْقَ.

قَوْلُهُ (السَّادِسُ:) (ثُبُوتُ السَّرِقَةِ بِشَهَادَةِ عَدْلَيْنِ) بِلَا نِزَاعٍ. لَكِنَّ مِنْ شَرْطِ قَبُولِ شَهَادَتِهِمَا: أَنْ يَصِفَا السَّرِقَةَ، وَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ: أَنَّهُ لَا تُسْمَعُ الْبَيِّنَةُ قَبْلَ الدَّعْوَى. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَالْأَصَحُّ لَا تُسْمَعُ قَبْلَ الدَّعْوَى، وَجَزَمَ بِهِ ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ. قَالَ فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ: وَلَا تُسْمَعُ الْبَيِّنَةُ قَبْلَ الدَّعْوَى فِي الْأَصَحِّ.

نام کتاب : الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف نویسنده : المرداوي    جلد : 10  صفحه : 283
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست