responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف نویسنده : المرداوي    جلد : 10  صفحه : 279
قَوْلُهُ (وَلَا مُسْلِمٌ بِالسَّرِقَةِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ، وَلَا مِنْ مَالٍ لَهُ فِيهِ شَرِكَةٌ، أَوْ لِأَحَدٍ مِمَّنْ لَا يُقْطَعُ بِالسَّرِقَةِ مِنْهُ) . لَا خِلَافَ فِي ذَلِكَ إذَا كَانَ حُرًّا. وَأَمَّا إذَا سَرَقَ الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ، فَظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ هُنَا: أَنَّهُ لَا يُقْطَعُ. وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِ فِي الشَّرْحِ، وَظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ قَبْلَ ذَلِكَ وَهُوَ قَوْلُهُ " وَلَا الْعَبْدُ بِالسَّرِقَةِ مِنْ مَالِ سَيِّدِهِ " أَنَّهُ يُقْطَعُ بِالسَّرِقَةِ مِنْ غَيْرِ مَالِ سَيِّدِهِ. فَدَخَلَ فِيهِ بَيْتُ الْمَالِ. أَوْ يُقَالُ: لِلسَّيِّدِ شُبْهَةٌ فِي بَيْتِ الْمَالِ. وَهَذَا عَبْدُهُ. وَقَدْ قَالَ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ: يُقْطَعُ عَبْدُ مُسْلِمٍ بِسَرِقَتِهِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ، نَصَّ عَلَيْهِ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَغَيْرِهِ، وَقَدَّمَهُ فِي الْقَوَاعِدِ الْأُصُولِيَّةِ.
وَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ فِي الْفُنُونِ: عَبْدٌ مُسْلِمٌ سَرَقَ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ: يَنْبَغِي أَنْ لَا يَجِبَ عَلَيْهِ الْقَطْعُ؛ لِأَنَّ عَبْدَ الْمُسْلِمِ لَهُ شُبْهَةٌ. وَهُوَ أَنَّ سَيِّدَهُ لَوْ افْتَقَرَ عَنْ نَفَقَتِهِ، وَلَمْ يَكُنْ لِلْعَبْدِ كَسْبٌ فِي نَفْسِهِ: كَانَتْ نَفَقَتُهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ. انْتَهَى. وَجَعَلَ فِي الْمُحَرَّرِ، وَمَنْ تَبِعَهُ: سَرِقَةَ عَبْدِ الْوَالِدِ وَالْوَلَدِ، وَنَحْوِهِمَا: مِثْلُ سَرِقَةِ الْعَبْدِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ فِي وُجُوبِ الْقَطْعِ. قَالَ فِي الْقَوَاعِدِ الْأُصُولِيَّةِ: وَكَلَامُ غَيْرِهِ مُخَالِفٌ.
تَنْبِيهٌ: دَخَلَ فِي كَلَامِهِ: لَوْ سَرَقَ مِنْ مَالِ وَقْفٍ لَهُ فِيهِ اسْتِحْقَاقٌ. وَهُوَ صَحِيحٌ فَلَا قَطْعَ بِذَلِكَ بِلَا نِزَاعٍ. وَلَوْ سَرَقَ مِنْ غَلَّةِ وَقْفٍ لَيْسَ لَهُ فِيهِ اسْتِحْقَاقٌ: قُطِعَ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ.

نام کتاب : الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف نویسنده : المرداوي    جلد : 10  صفحه : 279
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست