responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف نویسنده : المرداوي    جلد : 10  صفحه : 276
قَوْلُهُ (وَإِنْ نَامَ إنْسَانٌ عَلَى رِدَائِهِ فِي الْمَسْجِدِ. فَسَرَقَهُ سَارِقٌ: قُطِعَ) . وَكَذَا إنْ نَامَ عَلَى مَجَرِّ فَرَسِهِ وَلَمْ يَزُلْ عَنْهُ، أَوْ نَعْلِهِ فِي رِجْلِهِ. وَهَذَا الْمَذْهَبُ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ. وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ. وَقَالَ فِي التَّرْغِيبِ: لَوْ سَرَقَ مَرْكُوبَهُ مِنْ تَحْتِهِ: فَلَا قَطْعَ. وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ: وَيُحْتَمَلُ الْقَطْعُ.

قَوْلُهُ (وَإِنْ سَرَقَ مِنْ السُّوقِ غَزْلًا، وَثَمَّ حَافِظٌ: قُطِعَ، وَإِلَّا فَلَا) وَهَذَا الْمَذْهَبُ. وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالْوَجِيزِ، وَغَيْرِهِمْ، وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِ، وَصَحَّحَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ. وَعَنْهُ: لَا يُقْطَعُ، اخْتَارَهُ الْمُصَنِّفُ، وَالنَّاظِمُ. وَإِلَيْهِ مَيْلُ الشَّارِحِ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُحَرَّرِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ. وَحُكْمُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ: حُكْمُ الثِّيَابِ فِي الْحَمَّامِ بِالْحَافِظِ. وَقَدْ تَقَدَّمَ التَّنْبِيهُ عَلَى ذَلِكَ، هُنَاكَ.

فَائِدَةٌ: قَوْلُهُ (وَمَنْ سَرَقَ مِنْ النَّخْلِ، أَوْ الشَّجَرِ مِنْ غَيْرِ حِرْزٍ: فَلَا قَطْعَ عَلَيْهِ. وَيَضْمَنُ عِوَضَهَا مَرَّتَيْنِ) بِلَا نِزَاعٍ. وَهُوَ مِنْ مُفْرَدَاتِ الْمُذْهَبِ. وَكَذَا عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ لَوْ سَرَقَ مَاشِيَةً مِنْ غَيْرِ حِرْزٍ. قَالَ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ: قَالَهُ أَصْحَابُنَا. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: اخْتَارَهُ الْأَكْثَرُ.

نام کتاب : الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف نویسنده : المرداوي    جلد : 10  صفحه : 276
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست