responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف نویسنده : المرداوي    جلد : 10  صفحه : 273
وَقَالَ فِي الْوَاضِحِ: إذَا أَخَذَهُ مِنْ مَقْبَرَةٍ مَصُونَةٍ بِقُرْبِ الْبَلَدِ. وَلَمْ يَقُلْ فِي التَّبْصِرَةِ " مَصُونَةٍ ". قَالَ فِي الرِّعَايَةِ الصُّغْرَى: وَحِرْزُ كَفَنِ الْمَيِّتِ: قَبْرُهُ قَرِيبُ الْعُمْرَانِ. قَالَ فِي الْكُبْرَى، قُلْت: قَرِيبُ الْعُمْرَانِ. وَقِيلَ: مُطْلَقًا. انْتَهَى. قُلْت: جُمْهُورُ الْأَصْحَابِ أَطْلَقُوا: أَنَّ حِرْزَ كَفَنِ الْمَيِّتِ الْقَبْرُ. وَهُوَ الْمَذْهَبُ.

فَائِدَةٌ: الْكَفَنُ مِلْكُ الْمَيِّتِ عَلَى الصَّحِيحِ، جَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَالْفَائِقِ فِي الْجَنَائِزِ فَقَالَ: لَوْ كُفِّنَ، فَعَدِمَ الْمَيِّتُ، فَالْكَفَنُ بَاقٍ عَلَى مِلْكِهِ، يُقْضَى مِنْهُ دُيُونَهُ. وَقِيلَ: مِلْكُ الْوَرَثَةِ. قَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى: وَإِنْ أَكَلَهُ ضَبُعٌ، فَكَفَنُهُ إرْثٌ. وَقَالَهُ ابْنُ تَمِيمٍ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ. قُلْت: فَيُعَايَى بِهَا عَلَى كُلٍّ مِنْ الْوَجْهَيْنِ. وَعَلَى كِلَا الْوَجْهَيْنِ: الْخَصْمُ فِي ذَلِكَ الْوَرَثَةُ. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ، جَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ. وَقِيلَ: نَائِبُ الْإِمَامِ كَمَا لَوْ عَدِمُوا. وَلَوْ كَفَّنَهُ أَجْنَبِيٌّ فَكَذَلِكَ. وَقِيلَ: هُوَ لَهُ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْحَاوِي الصَّغِيرِ فِي " كِتَابِ الْفَرَائِضِ " وَابْنُ تَمِيمٍ. وَتَقَدَّمَ التَّنْبِيهُ عَلَى بَعْضِ ذَلِكَ فِي أَحْكَامِ الْكَفَنِ مِنْ " كِتَابِ الْجَنَائِزِ ".

نام کتاب : الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف نویسنده : المرداوي    جلد : 10  صفحه : 273
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست