responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف نویسنده : المرداوي    جلد : 10  صفحه : 263
إذَا عَلِمْت ذَلِكَ: فَلَوْ سَرَقَ ثَلَاثَةَ دَرَاهِمَ لَا تُسَاوِي رُبْعَ دِينَارٍ: قُطِعَ عَلَى الرِّوَايَاتِ الثَّلَاثِ. وَلَوْ سَرَقَ دُونَ رُبْعِ مِثْقَالٍ، يُسَاوِي ثَلَاثَةَ دَرَاهِمَ: قُطِعَ عَلَى الرِّوَايَةِ الْأُولَى.

فَوَائِدُ إحْدَاهَا: يُكْمِلُ النِّصَابَ بِضَمِّ أَحَدِ النَّقْدَيْنِ إلَى الْآخَرِ، إنْ جُعِلَا أَصْلَيْنِ فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ، قَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَصَحَّحَهُ فِي تَصْحِيحِ الْمُحَرَّرِ. قَالَ شَارِحُ الْمُحَرَّرِ: أَصْلُ الْخِلَافِ: الْخِلَافُ فِي الضَّمِّ فِي الزَّكَاةِ. انْتَهَى، وَالْوَجْهُ الثَّانِي: لَا يُكْمِلُ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُحَرَّرِ، وَالنَّظْمِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالْفُرُوعِ.

الثَّانِيَةُ: يَكْفِي وَزْنُ التِّبْرِ الْخَالِصِ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ، نَصَّ عَلَيْهِ. وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَغَيْرِهِمْ، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ. وَنَصَرَاهُ، وَالنَّظْمِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِمْ. وَقِيلَ: لَا يَكْفِي. بَلْ تُعْتَبَرُ قِيمَتُهُ بِالْمَضْرُوبِ. وَهُوَ احْتِمَالٌ لِلْقَاضِي.

الثَّالِثَةُ: لَوْ أَخْرَجَ بَعْضَ النِّصَابِ، ثُمَّ أَخْرَجَ بَاقِيَهُ، وَلَمْ يَطُلْ الْفَصْلُ: قُطِعَ. وَإِنْ طَالَ الْفَصْلُ: فَفِيهِ وَجْهَانِ. ذَكَرَهُمَا الْقَاضِي. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُحَرَّرِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالْقَوَاعِدِ، وَغَيْرِهِمْ أَحَدُهُمَا: لَا يُقْطَعُ. وَهُوَ الْمَذْهَبُ. قَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَصَحَّحَهُ فِي النَّظْمِ.

نام کتاب : الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف نویسنده : المرداوي    جلد : 10  صفحه : 263
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست