responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف نویسنده : المرداوي    جلد : 10  صفحه : 245
قَالَ: وَكَذَلِكَ تَخَرَّجَ فِيمَنْ أَتَى بَهِيمَةً. يَعْنِي إذَا قُلْنَا: إنَّهُ لَا يُحَدُّ. وَهَذَا التَّخْرِيجُ لِأَبِي الْخَطَّابِ. اعْلَمْ أَنَّهُ إذَا وَطِئَ جَارِيَتَهُ الْمُشْتَرَكَةَ: يُعَزَّرُ بِضَرْبِ مِائَةٍ إلَّا سَوْطًا عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَنَصَّ عَلَيْهِ فِي رِوَايَةِ الْجَمَاعَةِ، وَقَدَّمَهُ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْمُحَرَّرِ، وَالنَّظْمِ، وَالْفُرُوعِ. وَعَنْهُ: يُضْرَبُ مِائَةً. وَيَسْقُطُ عَنْهُ النَّفْيُ. وَلَهُ نَقْصُهُ، وَقَدَّمَ فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي، وَالْقَوَاعِدِ الْفِقْهِيَّةِ: أَنَّهُ يُجْلَدُ مِائَةً. قَالَ فِي الْخُلَاصَةِ: فَمَا كَانَ سَبَبُهُ الْوَطْءَ: يُضْرَبُ فِيهِ مِائَةً. وَيَسْقُطُ النَّفْيُ. وَقِيلَ: عَشْرَ جَلْدَاتٍ. انْتَهَى وَجَزَمَ بِهِ الْأَدَمِيُّ فِي مُنْتَخَبِهِ. وَعَنْهُ: لَا يُزَادُ عَلَى عَشْرِ جَلْدَاتٍ. وَهُوَ الَّذِي قَدَّمَهُ الْمُصَنِّفُ هُنَا. وَأَمَّا إذَا وَطِئَ جَارِيَتَهُ الْمُزَوَّجَةَ، أَوْ الْمُحَرَّمَةَ بِرَضَاعٍ إذَا قُلْنَا: لَا يُحَدُّ بِذَلِكَ عَلَى مَا تَقَدَّمَ فِي " بَابِ حَدِّ الزِّنَا " فَعَنْهُ: أَنَّ حُكْمَهُ حُكْمُ وَطْءِ الْجَارِيَةِ الْمُشْتَرَكَةِ، عَلَى مَا تَقَدَّمَ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَهِيَ أَشْهَرُ عِنْدَ جَمَاعَةٍ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْمُصَنِّفُ هُنَا، وَالْمُحَرَّرِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَغَيْرِهِمْ. وَعَنْهُ: لَا يُزَادُ عَلَى عَشْرَةِ أَسْوَاطٍ وَإِنْ زِدْنَا عَلَيْهَا فِي وَطْءِ الْجَارِيَةِ الْمُشْتَرَكَةِ. وَهُوَ الْمَذْهَبُ عَلَى مَا اصْطَلَحْنَاهُ، قَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ. قَالَ الْقَاضِي: هَذَا الْمَذْهَبُ، كَمَا تَقَدَّمَ عَنْهُ.

نام کتاب : الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف نویسنده : المرداوي    جلد : 10  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست