responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف نویسنده : المرداوي    جلد : 10  صفحه : 223
قُلْت: وَهُوَ عَيْنُ الصَّوَابِ الَّذِي لَا شَكَّ فِيهِ. وَلَعَلَّهُ مُرَادُهُمْ وَتَعْلِيلُهُمْ يَدُلُّ عَلَيْهِ. وَلَمْ يَذْكُرُوا مَا بَيَّنَّا فِيهِ.

قَوْلُهُ (وَإِنْ قَذَفَ الْجَمَاعَةَ بِكَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ: فَحَدٌّ وَاحِدٌ، إذَا طَالَبُوا أَوْ وَاحِدٌ مِنْهُمْ) . فَيُحَدُّ لِمَنْ طَلَبَ. ثُمَّ لَا حَدَّ بَعْدَهُ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. نَقَلَهُ الْجَمَاعَةُ عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَغَيْرِهِ، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالنَّظْمِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي، وَالْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِمْ. وَعَنْهُ: إنْ طَالَبُوا مُتَفَرِّقِينَ: حُدَّ لِكُلِّ وَاحِدٍ حَدًّا، وَإِلَّا حَدٌّ وَاحِدٌ. وَعَنْهُ: يُحَدُّ لِكُلِّ وَاحِدٍ حَدًّا مُطْلَقًا. وَعَنْهُ: إنْ قَذَفَ امْرَأَتَهُ وَأَجْنَبِيَّةً: تَعَدَّدَ الْوَاجِبُ هُنَا، اخْتَارَهُ الْقَاضِي، وَغَيْرُهُ، كَمَا لَوْ لَاعَنَ امْرَأَتَهُ.
قَوْلُهُ (وَإِنْ قَذَفَهُمْ بِكَلِمَاتٍ: حُدَّ لِكُلِّ وَاحِدٍ حَدًّا) . هَذَا الْمَذْهَبُ مُطْلَقًا. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: تَعَدَّدَ الْحَدُّ عَلَى الْأَصَحِّ. قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: هَذَا الْمَذْهَبُ الْمَشْهُورُ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَالْوَجِيزِ، وَالْمُنَوِّرِ، وَمُنْتَخَبِ الْأَدَمِيِّ وَتَذْكِرَةِ ابْنِ عَبْدُوسٍ، وَغَيْرِهِمْ، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالنَّظْمِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَغَيْرِهِمْ. وَعَنْهُ: حَدٌّ وَاحِدٌ. وَعَنْهُ: إنْ تَعَدَّدَ الطَّلَبُ: تَعَدَّدَ الْحَدُّ، وَإِلَّا فَلَا.
تَنْبِيهٌ: مَحَلُّ ذَلِكَ إذَا كَانُوا جَمَاعَةً يُتَصَوَّرُ مِنْهُمْ الزِّنَا. أَمَّا إنْ كَانَ لَا يُتَصَوَّرُ مِنْ جَمِيعِهِمْ: فَقَدْ تَقَدَّمَ ذَلِكَ.

نام کتاب : الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف نویسنده : المرداوي    جلد : 10  صفحه : 223
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست