responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف نویسنده : المرداوي    جلد : 10  صفحه : 216
وَفِي الْآخَرِ: جَمِيعُهُ صَرِيحٌ. اخْتَارَهُ الْقَاضِي وَجَمَاعَةٌ كَثِيرَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ. وَذَكَرَهُ فِي التَّبْصِرَةِ عَنْ الْخِرَقِيِّ. وَأَطْلَقَهَا فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ. وَعَنْهُ: لَا يُحَدُّ إلَّا بِنِيَّتِهِ، اخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ، وَغَيْرُهُ. وَذَكَرَ فِي الِانْتِصَارِ رِوَايَةً: أَنَّهُ لَا يُحَدُّ إلَّا بِالصَّرِيحِ، وَاخْتَارَ ابْنُ عَقِيلٍ: أَنَّ أَلْفَاظَ الْكِنَايَاتِ مَعَ دَلَالَةِ الْحَالِ: صَرَائِحُ.
فَوَائِدُ الْأُولَى: وَكَذَا الْحُكْمُ وَالْخِلَافُ لَوْ سَمِعَ رَجُلًا يَقْذِفُ، فَقَالَ " صَدَقْت " كَمَا تَقَدَّمَ. لَكِنْ لَوْ زَادَ عَلَى ذَلِكَ فَقَالَ " صَدَقْت فِيمَا قُلْت " فَقِيلَ: حُكْمُهُ حُكْمُ الْأَوَّلِ، قَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالرِّعَايَةِ الصُّغْرَى، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ. وَقِيلَ: يُحَدُّ بِكُلِّ حَالٍ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ.
الثَّانِيَةُ: الْقَرِينَةُ هُنَا: كَكِنَايَةِ الطَّلَاقِ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: ذَكَرَهُ جَمَاعَةٌ. وَقَالَ فِي التَّرْغِيبِ: هُوَ قَذْفٌ بِنِيَّةٍ. وَلَا يَحْلِفُ مُنْكِرُهَا. وَفِي قِيَامِ قَرِينَةٍ مَقَامَ النِّيَّةِ: مَا تَقَدَّمَ. فَيَلْزَمُهُ الْحَدُّ بَاطِنًا بِالنِّيَّةِ. وَفِي لُزُومِ إظْهَارِهَا وَجْهَانِ، وَأَنَّ عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّهُ صَرِيحٌ: يُقْبَلُ تَأْوِيلُهُ. وَقَالَ فِي الِانْتِصَارِ: لَوْ قَالَ " أَحَدُكُمَا زَانٍ " فَقَالَ أَحَدُهُمَا " أَنَا " فَقَالَ " لَا " إنَّهُ قَذْفٌ لِلْآخَرِ.

نام کتاب : الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف نویسنده : المرداوي    جلد : 10  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست