responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف نویسنده : المرداوي    جلد : 10  صفحه : 203
وَتَقَدَّمَ كَلَامُ ابْنِ عَقِيلٍ وَالشَّيْخِ تَقِيِّ الدِّينِ رَحِمَهُمَا اللَّهُ.

قَوْلُهُ (وَالْمُحْصَنُ: هُوَ الْحُرُّ الْمُسْلِمُ الْعَاقِلُ الْعَفِيفُ، الَّذِي يُجَامِعُ مِثْلُهُ) . زَادَ فِي الرِّعَايَةِ، وَالْوَجِيزِ " الْمُلْتَزِمُ " وَهَذَا الْمَذْهَبُ، جَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالْوَجِيزِ، وَغَيْرِهِمْ، وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِمْ. وَقَالَ فِي الْمُبْهِجِ: لَا مُبْتَدِعٌ. وَقَالَ فِي الْإِيضَاحِ: لَا مُبْتَدِعٌ، وَلَا فَاسِقٌ ظَهَرَ فِسْقُهُ. وَقَالَ فِي الِانْتِصَارِ: لَا يُحَدُّ بِقَذْفِ فَاسِقٍ تَنْبِيهَاتٌ: أَحَدُهَا: مَفْهُومُ قَوْلِهِ " الْمُحْصَنُ: هُوَ الْحُرُّ الْمُسْلِمُ " أَنَّ الرَّقِيقَ وَالْكَافِرَ غَيْرُ مُحْصَنٍ. فَلَا يُحَدُّ بِقَذْفِهِ. وَهُوَ صَحِيحٌ. وَهُوَ الْمَذْهَبُ. وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ. وَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ فِي عُمَدِ الْأَدِلَّةِ: عِنْدِي يُحَدُّ بِقَذْفِ الْعَبْدِ. وَهُوَ أَشْبَهُ بِالْمَذْهَبِ لِعَدَالَتِهِ. فَهُوَ أَحْسَنُ حَالًا مِنْ الْفَاسِقِ بِغَيْرِ الزِّنَا. انْتَهَى.
وَعَنْهُ: يُحَدُّ بِقَذْفِ أُمِّ الْوَلَدِ قَطَعَ بِهِ الشِّيرَازِيُّ. وَعَنْهُ: يُحَدُّ بِقَذْفِ أَمَةٍ وَذِمِّيَّةٍ لَهَا وَلَدٌ أَوْ زَوْجٌ مُسْلِمٌ. كَمَا تَقَدَّمَ قَرِيبًا وَقِيلَ: يُحَدُّ الْعَبْدُ بِقَذْفِ الْعَبْدِ وَلَا عَمَلَ عَلَيْهِ. فَعَلَى الْمَذْهَبِ: يُعَزَّرُ الْقَاذِفُ عَلَى الْمَذْهَبِ مُطْلَقًا. وَعَنْهُ: لَا يُعَزَّرُ لِقَذْفِ كَافِرٍ الثَّانِي: شَمِلَ كَلَامُهُ الْخَصِيَّ وَالْمَجْبُوبَ. وَهُوَ صَحِيحٌ، وَجَزَمَ بِهِ نَاظِمُ الْمُفْرَدَاتِ. وَهُوَ مِنْهَا.

نام کتاب : الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف نویسنده : المرداوي    جلد : 10  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست